responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 127

وقوعهما عليها من طرف الزوج أو من طرف غيره.

نعم تحليق شعر امرأة الغير أغلظ حرمة لأنه مضافا الى كونه تحليق رأس المرأة تجاوز و هتك الى حرم الغير الذي يوجب مزيد تنبيه و تحبيس و تعزير.

الثالث: لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته

لا طلاق النص و لما ورد من إرجاع المهر في الموارد التي يختلف فيها الى مهر نسائها أو الى مهر المثل، مثل من تزوج امرأة و لم يعيّن لها مهرا ثم طلّقها [1]. و مثل من طلّق امرأته قبل أن يدخل بها و لم يفرض لها مهرا فإنه يمتعها بما يمتع به قبلها كما في خبر الحلبي [2].

نعم، روى القاضي في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه 7 أنه قال:

و إن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت و يخرج بين ذلك فينصرف ثم يردّ الى السجن، فاذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلى السنّة [3].

و الخبر بظاهره يدلّ على وجوب حمل المهر على مهر السنّة إلا أنه يمكن أن يراد منه استحباب أخذ مهر السنّة على المرأة، فيحمل عليه جمعا بينه و بين ما دلّ على أخذها مهر نسائها بالغا ما بلغ. نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا ما يساوي الدية لما روي من أنه لا‌


[1] راجع الوسائل: ج 15 ص 24.

[2] الوسائل: ج 15 ص 61.

[3] المستدرك: ج 18 ص 372.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست