responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 126

السنّة [1].

و هذين الخبرين بظاهرهما كما ترى يدلّان على وجوب حبس من حلق رأس المرأة بل و ضربه أو فعل سائر ما هو مثل الضرب إيذاء و على التضييق الشديد عليه أيضا.

فروع

الأول: إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة

و ظهور أمره، فعليه لو لم يحبس حتى استبرأ شعرها فلا بدّ أن يكون عليه حبس، إلّا أنه يحتمل احتمالا غير بعيد أن يكون الحبس مغيّا بأخذ المهر أو الدية كما يومي اليه تفسير الاستبراء بقوله: «فإن نبت أخذ.» فعليه ما لم تؤخذ منه الدية أو المهر و لو بعد مضي زمان طويل يبقى في حبسه.

و من ذلك يظهر أن حسبان الضرب و الحبس ضربان من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم- كما فعله في الجواهر- مشكل بل ممنوع.

الثاني: إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره

من هذه الجهة لا طلاق الخبر، و شمول العلّة المصرحة للحكم المزبور في الخبر لما إذا كانت امرأة نفسه و امرأة غيره، فإن إذهاب الجمال المصرح بعلّيته للحبس لا يجوز للزوج أو لغيره، فهو مثل إيراد النقص في العضو الذي لا يفرق فيه بين‌


[1] المستدرك: ج 18 ص 372.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست