responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 123

و خبره الآخر بالسند المشار إليهما عن علي 7 قال: يجبر الرجل على النفقة على امرأته فإن لم يفعل حبس [1].

و يضاف إلى ذلك أنه حينئذ على الفرض هو الطريق المحض للتقاص و إحقاق الحق فهو واجب.

هذا مضافا الى أن الإهمال في مثل ذلك و إطلاق من امتنع عن أداء الحق يوجب سلب الأمن عن الاجتماع و وقوع الاضطراب المغلق و جرأة المتجاوز، فلأجل المنع عن هذه الأمور وجب الحبس للمتخلف الممتنع.

هذا إذا توقف حصوله عليه، و أما إذا لم يتوقف حصوله عليه بل يكون له طريق آخر أيضا فالظاهر هو التخيير لتساوي الطريقين في تحصيل النتيجة و عدم المنع عنهما في الشرع.

نعم إذا صان سلوك الطريق الآخر اعتبار الممتنع و خيف سلوك طريق الحبس فإنه حينئذ يتعيّن الطريق الآخر، و ذلك لأن الظاهر من الأخبار المتقدمة هو أن الحبس في المقام ليس لأجل كونه تكليفا شرعيا تعبديا محضا حتى يقال بلزومه مطلقا، بل هو حكم أمني اجتماعي جوزه الشارع لأجل ممانعة المتخلف عن تخلفه و تجاوزه الى حقوق الغير، و لأجل تحصيل الحقوق المشرفة على التضييع، فاذا كان هنا طريق أسلم لحفظها و تحصيلها و كان الحبس يشين ساحة الإنسانية فيتعيّن اختياره.

السادسة: حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها

لا خلاف و لا اشكال بين الفقهاء في أن من حلق رأس المرأة‌


[1] المستدرك: ج 15 ص 157.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست