responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 124

بحيث لم ينبت بعد ذلك يجب عليه أن يؤدي إليها دية المرأة الكاملة و أما إذا لم ينبت شعرها فعليه أن يؤدي إليها ما يساوي مهرها أو مهر نسائها. و الظاهر أنه لا خلاف و لا إشكال أيضا في أنه مع ذلك يحبس عقوبة على ما فعله بها و صبرا على أن يعلم أنه هل ينبت شعرها أو لا ينبت؟ فإن لم ينبت يؤدي إليها الدية، و إن نبت يؤدي إليها مهرها أو مهر نسائها.

و أما مستند الحكم فهو ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار [1] عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان المنقري [2].


[1] سنده اليه صحيح كما في جامع الرواة.

[2] روى جمع منهم الكليني و الصدوق و أبو جعفر الطوسي في موضع من التهذيب هذا الخبر بهذا السند. و رواه في موضع آخر من التهذيب بسند سليمان المنقري. و نقل بعض مصححى الجواهر عن نسخة مصححة للتهذيب أن في السند المذكور إبراهيم بن سليمان المنقري. و رواه في الوسائل في مواضع اخرى محمد بن سليمان بن داود المنقري.

و الذي لوح لنا من موارد ذكر الرجل في الإسناد أنه محمد بن سليمان ابن داود المنقري الملقب بالبصرى تارة و بالديلمى اخرى و بالنصرى ثالثة و بالمصرى تصحيفا رابعة. و أما المنقري فالظاهر أنه لقب أبيه سليمان ابن داود، اما لأجل أنه كان يصفر و يصوت بفمه، أو لأجل أنه كان يثقب الأشياء، أو لأجل أنه كان يرمى على الغرض المنصوب و أصاب في رميه أو لغير ذلك من المعاني المناسبة لهذه التسمية. و سليمان هذا كان من أصحاب الصادق و الباقر (ع) و هو الذي وثقه النجاشي و العلامة. و أما محمد هذا فقد يرميه الشيخ و غيره بالغلو، و هو ليس بقدح عندنا. و يدل على كون الواقع في السند هو محمدا رواية إبراهيم بن هاشم عنه كثيرا و هو يروى عن محمد بن سنان و عبد اللّه بن سنان و ليس أبوه سليمان كذلك.

و كيف كان فهو معتمد عندنا في حديثه لما ذكرناه في المقدمة، و لرواية جمع من المعتمدين عنه مثل: إبراهيم بن هاشم و سهل بن زياد و محمد بن عيسى القمي و محمد بن خالد و أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد ابن يحيى و على بن إبراهيم.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست