responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 122

في سبيل تسليمه، فتأمل. و ليس المقام كالفرع الخامس حيث قلنا إنه لا يجب تضرر المديون فإن الفرض في ذلك هو اشتراء الدائن مال المديون بأقل من القيمة السوقية و هو يستلزم أخذ أكثر مما هو حقه، و ليس الأمر كذلك في هذا الفرع فإنه في الفرض إنما يأخذ حقه بلا زيادة و لا نقصان، و أما التنقيص فإنما يردّ على نفس المديون و ليس على الدائن رفع الضرر على المديون أو دفعه عنه، فتأمل.

الثامن: مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،

فإن منطوقه: أن عليا امتنع عن حبس الزوج المعسر غير المنفق النفقة اللازمة. و مفهومه: أنه إذا كان الزوج الممتنع عن بذلها موسرا فلم يكن يأبى عن حبسه بشرط أن لا تكون الزوجة مانعة إياه عن الجماع و عن سائر الحقوق الواجبة له عليها. و هذا هو الذي حكي عن أبي جعفر الطوسي ; في خلافه و مبسوطه و المحقق في شرائعه و العلّامة في تحريره و قواعده و موضع من مختلفه و عن غيرهم من الفقهاء بل ظاهرهم وجوب الحبس خلافا لبعضهم حيث حكم بالتخيير بين حبسه و تأديبه لينفق عليها باختياره، و لبعض آخر حيث توقف عن الحكم به من أصله.

و الإنصاف أنه لا موقع للتوقف عن الحكم به إذا توقف حصول الإنفاق على حبسه و يدلّ عليه- مضافا الى خبر السكوني المتقدم- خبر الجعفريات بالسند المذكور سابقا عن عليّ 7 أنه استعدت امرأة عليا على زوجها، فأمر 7 بحبسه و ذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها. فقال الزوج: احبسها معي، فقال 7: لك ذلك، انطلقي معه [1].


[1] المستدرك: ج 13 ص 432.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست