responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 121

على المديون و إن كان يستلزم تضرر المديون إلا أن تضرره لا يرتبط بالدائن و إنما هو شي‌ء ورد على المديون فهو يستحق أخذ الدين سواء يستلزم الضرر على المديون أو لا يستلزم. و هذا نظير ما إذا أرهن المقروض مالا عند المقارض أو أودع أحد عين مال عند الودعي فأتلفه فإنه ضامن لتسليم عينه، و إن لم تكن فقيمته سواء استلزم الخسارة عليه أو لم يستلزم.

و وجه عدم لزوم بيعه إياه بتلك القيمة هو أن الذي يستحق الدائن إنما هو أخذ ديته المعيّنة، و يتحقق ذلك باشترائه المال بالقيمة المعمولة بين أهل السوق، و أما بيعه إياه بغير تلك القيمة الموجب لا يراد الضرر على المديون فهو شي‌ء لا يستحقه، مضافا الى أن ذلك يستلزم أخذ الدائن أكثر مما أقرضه إلى المديون و هذا هو الأقوى، لأن المديون في الفرض بقبوله بيع ماله إلى الدائن بالقيمة الأصلية يؤدي ما عليه من التكليف، فلا تكليف عليه أكثر من ذلك، فإن التكليف بإعطاء الأكثر في الفرض مشكوك فيه فينفى بالأصل.

السابع: لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة

و يؤدي دينه أو لا يجب عليه ذلك بل يجوز عليه الصبر الى أن يشتري بالقيمة السوقية؟ ربما يمكن أن يقال إن وجوب قضاء الدين على المديون لا يستلزم وجوب تضرره في سبيل تأديته كما ذكرناه في الفرع الخامس، إلا أن هذا التوهم فاسد لأن الذي يجوز على الدائن إنما هو أخذ حقه و يجب على المديون أداء دينه، و أما التضرر في الفرض إنما هو شي‌ء يردّ على المديون و لا ربط له بالدائن، فهو نظير ما إذا اغتصب أحد مالا، فوجوب تسليمه على الغاصب لا يسقط باستلزامه الضرر‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست