اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 120
و ثانيا: أن الحبس نوع هتك و عقوبة على الخلاف اللذين يحتاج الى الدليل القاطع فلا وجه لايقاعهما عليه إذا يدعي الإعسار و عدم التمكّن من الأداء. و من هنا يقوّي في النفس أن الخبرين إنما يقصران في الدلالة على خصوص مورد الامتناع عن الأداء و لا أقل من كونه هو المتيقن من مورد دلالته فلا علم بشمولهما لغير ذلك المورد.
و ثالثا: مقتضى الأصل هنا أيضا هو عدم جواز الحبس فإنه لا علم لنا بجعل حكم الحبس للمورد في الشرع فيستصحب الى أن ينفى بدليل قاطع، و لا معارض للاستصحاب المذكور في المقام كما لا يخفى.
الخامس: ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه.
إلا أن ذلك لا بدّ أن يخصّ بما صرح به الخبر من كونه موسرا، و مع ذلك يمتنع عن الأداء و خصمه يصرّ على أخذ حقه فيه فلا يجوز فيما إذا لم يكن موسرا أو لم يعلم إيساره أو يستدعي هو أجلا مضمونا، و يؤيده أصالة عدم جواز التضييق و التشديد في غير ما لا يعلم بجوازه.
السادس: لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟
و على الثاني فهل يجوز إدامة حبسه الى أن يرضى ببيعه بالقيمة التي يشتريها الدائن أو لا يجوز بل يخلّي سبيله الى أن يتمكّن من بيعه بتلك القيمة؟ و جهان:
وجه لزوم بيع المديون إياه بالقيمة المطلوبة عند الدائن هو أن بيعه إياه بغيرها يوجب حبس حقه بلا موجب، و وجوب أداء الدين
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 120