responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 119

الرابع: لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه.

و ظاهرهما إطلاق الحكم بالنسبة الى من امتنع عن الأداء و من لم يمتنع و يدعي عدم المال سيّما إذا ادعى الدائن وجوده عنده أو إمكان تأديته له من طريق آخر، بل قد عرفت التصريح بالأخير عن الشهيدين و غيرهما.

أقول: صور المسألة ثلاثة:

الأولى: ما إذا كانت دعوى الإعسار دعوى يتهمها المدعي و استشهد عليها بالقرائن، فالظاهر شمول الخبرين لها بلا كلام بل هو في الحقيقة من موارد الامتناع عن الأداء.

الثانية: ما إذا كانت دعواه محفوفة بالقرائن المؤيدة لها، فالحكم بجواز حبسه أيضا لا يخلو عن تعسف بل عن منع، و ذلك لأن مفاد الأخبار المتقدمة هو جواز التحبيس الى أن يتبيّن إفلاسه. و الفرض تبيّنه مع أنه ليس من موارد الامتناع عن الأداء.

الثالثة: ما إذا لم تكن دعواه محفوفة بقرينة مؤيدة بوجود التمكّن عن الأداء أو بعدمه و لم يكن طريق الى التحقيق في ذلك، فربما يقال بحبسه أيضا حيث إن الحكم بجواز الحبس في الخبرين مغيّا بتبيّن الإفلاس، فما لم يتبيّن ذلك يجوز حبسه إلا أن الأقوى عدم جواز الحبس بل يخلّى سبيله مع أخذ الكفيل منه، و ذلك:

أولا: لأن الخبرين يعارضان بما دلّ على استحباب إمهال المعسر بل وجوبه، فإن الفرض أنه يدعي الإعسار و لا قرينة على خلاف دعواه.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست