responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 118

الخبر فإنما هو فيما إذا امتنع عن الأداء. و أما إذا تقبّل الأداء و أراد البيع لذلك بنفسه فلا وجه للحيلولة بينه و بين ملكه، غاية الأمر أنه يؤخذ منه كفيل على قوله لئلّا يندم أحيانا عن البيع أو الأداء. نعم لو علم أو ظنّ أو احتمل احتمالا صحيحا بعدم وفائه بقوله على رغم تضمينه فعلى الحاكم إبقاؤه في الحبس و إجباره على التوكيل.

الثالث: إذا استلزم التوكيل ثمنا

كما إذا لم يلتزم أحد ببيع ماله و أداء دينه مجانا فهل يكون تأدية الثمن المذكور على المديون فيبقيه الحاكم في الحبس إذا امتنع من أدائه أو على بيت المال؟ الظاهر التفصيل بين ما إذا كان المديون متمكنا من تأديته فعلى المديون، و بين ما إذا لم يكن متمكنا فعلى بيت المال، لأنه على الأول أمر تسبب اليه المديون بفعله، ففي الواقع هو الذي أوقع به الضرر على نفسه.

و أما على الثاني فهو أمر يبتني عليه أداء الحقوق، و بيت المال إنما يعد لأجل المصالح العامة و تأدية الحقوق المعوقة أو المتروكة.

و يدلّ على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن المشرقي [1] عن عدة حدثوه عن أبي عبد اللّه 7 قال: الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء [2].


[1] سماه الكليني بحمزة بن المرتفع و قيل: انه هشام بن إبراهيم العباسي الذي ضعفه أكثر أهل الرجال و نسبوه الى الكذب و الوضع، و روى الكشي عن حمدويه توثيقه. روى عنه سعد بن سعد الأحوص الأشعري القمي المعتمد الموثق عند القوم. و كيف كان فهو معتمد في الحديث لما ذكرنا في المقدمة.

[2] الوسائل: ج 15 ص 22.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست