responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 117

عن أداء دينه فإن كان له مال أو أمكن له الأداء من ماله مع كونه محبوسا كما إذا كان قادرا على التوصية الى صديق أو غيره بالأداء، فيجب عليه أداؤه كذلك بما يمكن له من التسبيب، فلا يخلّص من الحبس إلا إذا قضى دينه. و إن لم يكن له مال و لكن ادعى إمكان التأدية بالاستفادة و التكسب إذا خرج من الحبس فعلى الحاكم أن يأخذ كفيلا معتبرا على الوفاء بقوله من السعي في طلب الاستفادة و قضاء الدين، ثم أطلقه لأنه في موضع التهمة و الظن، فلا اعتبار بقوله في نفسه، فإن الاعتماد بقوله غرر و سفه، و العمل السفهي منفور و مطرود عند الشرع و العقل، فلا يقبل قوله بمجرد الدعوى، إلا إذا علم أو اطمأن إما بوفائه بحصول العلم بكونه صادقا في خصوص هذه الدعوى أو للعلم بوجود دواعي اخرى تضطره الى الوفاء.

و أما إذا كان له مال و ادعى الخلاص لأجل أن يبيعه بنفسه و يؤدي دينه منه فهل يجوز للحاكم أخذ الكفيل منه و إطلاقه لذلك أو يبقيه بحاله في المحبس و يجبره على التوكيل في بيعه؟ وجهان (وجه الأول) أنه مالك المال و هو أولى بالتصرف فيه إذا لم يرض إلا بتصرفه فيه بنفسه سيّما التصرفات المبنية على الملك. (و وجه الثاني) أن المقصود أداء دين الدائن من مال المديون، و هو يحصل بذلك مع أن إبقاءه في الحبس و إجباره على التوكيل أقرب الى الحزم و الاحتياط.

و لكن الأقوى هو الأول و ذلك لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا برضاء منه أو بإذنه، فإذا لم يرض و لم يجز تصرف غيره فلا وجه لجواز التصرف للغير. و أما جواز بيع الحاكم لماله على ما في‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست