responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 116

هذا الشأن. فعلى الأول لا بأس بإيجاره أو استعماله، و على الثاني لا لا يجوز سيّما إذا كان ذلك له هتكا و إهانة عند الناس.

إن قلت: إن حرمة استعماله و إجارته بناء على كونها هتكا تعارض بوجوب تأدية الدين عليه به فورا، و الترجيح مع الأول لأصالة بقاء وجوب أداء الدين عند عروض الشكّ في بقائه من جهة عروض الهتك بفعله.

قلت: (أولا) دليل وجوب أداء الدين من الأول مقيد بالايسار و التمكّن، فاذا كان معسرا فلا وجوب لأداء الدين.

(و ثانيا) إنه يحتمل أن يكون وجوب الأداء مقيدا من الأول بعدم كونه هتكا و لكن لا احتمال لتقييد دليل حرمة الهتك بعدم كونه أداء للدين، بل الظاهر أنه مطلق فلا يجوز هتك المؤمن و إهانته مطلقا إلا ما خرج بالدليل الصريح، كما إذا كان هو السبب لهتك نفسه بالاختيار أو تجاهر بالفسق فالمتيقن من دليل وجوب تأدية الدين هو ما لم يكن سبب تأديته من مصاديق الهتك و الإهانة، و ليس الأمر كذلك في دليل حرمة هتك المؤمن أو المسلم.

(و ثالثا) أنا أشرنا فيما سبق الى أن الاستصحاب لا يجري عندنا في الأحكام الكلية لأنه أبدا معارض بمثله، فاستصحاب بقاء وجوب أداء الدين هنا معارض بعدم جعله إن كان هتكا و إهانة، و ليس الأمر كذلك في طرف حرمة هتك المسلم فإنها مسلّمة بالعقل و النقل على الإطلاق.

الثاني: صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا

و امتنع‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست