responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 115

ما تقدم منها في المقدمة، و هي كما ترى تدلّ صراحة على جواز حبس المديون الذي يمتنع عن أداء دينه مع إيساره و تموله و على تكليفه القهري على أداء دينه إما ببيع ماله بنفسه أو برهنه أو بإيداعه و أخذ ما يؤدي به دينه أو بنحو ذلك. و إن لم يقبل هو بيع ماله أو التوسل به الى الوسائل الموصلة الى أدائه فيجوز للحاكم بيعه و أداء دينه عنه و لكن يجب تسليم ما زاد عن الدين اليه إن لم يمكن بيع ما يساوي دينه من ماله من حيث القيمة، و إلا فإن أمكن ذلك فلا وجه لبيع أزيد مما يوافي دينه من ماله، بل لا يبعد بطلان البيع إن لم يكن صاحب المال راضيا بالنسبة إلى الزائد.

فروع

الأول: لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة.

منها ما يدلّ على لزوم تخلية سبيله حينئذ حتى يستفيد مالا و يؤدي منه دينه، مثل خبر غياث بن إبراهيم و أصبغ بن نباتة و غير ذلك مما يدلّ على إمهال المعسر.

و منها ما يدلّ على جواز إيجاره و أخذ ما يأخذه اجرة عوضا عن الدين أو استعمالهم إياه لنفسهم حتى يساوي عمله مقدار الدين مثل خبر السكوني.

و لكن الظاهر التفصيل بين ما كان المديون ممن يعمل و يجير نفسه و يكون شأنه هذا الشأن و من لا يكون كذلك و لا يكون شأنه‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست