اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 115
ما تقدم منها في المقدمة، و هي كما ترى تدلّ صراحة على جواز حبس المديون الذي يمتنع عن أداء دينه مع إيساره و تموله و على تكليفه القهري على أداء دينه إما ببيع ماله بنفسه أو برهنه أو بإيداعه و أخذ ما يؤدي به دينه أو بنحو ذلك. و إن لم يقبل هو بيع ماله أو التوسل به الى الوسائل الموصلة الى أدائه فيجوز للحاكم بيعه و أداء دينه عنه و لكن يجب تسليم ما زاد عن الدين اليه إن لم يمكن بيع ما يساوي دينه من ماله من حيث القيمة، و إلا فإن أمكن ذلك فلا وجه لبيع أزيد مما يوافي دينه من ماله، بل لا يبعد بطلان البيع إن لم يكن صاحب المال راضيا بالنسبة إلى الزائد.
فروع
الأول: لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة.
منها ما يدلّ على لزوم تخلية سبيله حينئذ حتى يستفيد مالا و يؤدي منه دينه، مثل خبر غياث بن إبراهيم و أصبغ بن نباتة و غير ذلك مما يدلّ على إمهال المعسر.
و منها ما يدلّ على جواز إيجاره و أخذ ما يأخذه اجرة عوضا عن الدين أو استعمالهم إياه لنفسهم حتى يساوي عمله مقدار الدين مثل خبر السكوني.
و لكن الظاهر التفصيل بين ما كان المديون ممن يعمل و يجير نفسه و يكون شأنه هذا الشأن و من لا يكون كذلك و لا يكون شأنه
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 115