responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 114

حتى يعقل. و قضى في الدّين أنه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتى يستفيد مالا. و قضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم [1].

(و منها) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد 8 أنه قال: من امتنع من دفع الحق و كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه و أبى خصمه إلا أن يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه، و إن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل الى مقدار ما يبيع و يقضي [2].

هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة مضافا الى بعض‌


[1] الوسائل: ج 15 ص 180.

[2] المستدرك: ج 17 ص 271.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست