responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 106

كلام واحد لأهل الفضل غير مقبول فضلا عن الشارع الحكيم الملتفت الى الكلام حسب الاعتقاد.

و ثالثا: أنه لو فرض تسليمهم القاتل إلى الأولياء أو تأديتهم الدية إليهم بعد أن لم يكن التسليم ممكنا فلا موجب لبقاء الضمان عليه بعد ذلك.

إن قلت: (أولا) إن الأصل يقتضي بقاء الضمان (و ثانيا) إن الحكم بحبسه ليس لأجل الضمان بل إنما هو حكم تكليفي مستقلّ لأجل التنبيه و العقوبة على العمل المذكور الذي يعدّ هو جرما عند الشارع.

قلت: (أما) بقاء الضمان فلا وجه في الفرض، (و أما) الحكم ببقاء الحبس الى ما بعد انقضاء الضمان فيرده أصالة عدم الجعل، فإنا كما اخترناه و بيّناه في الأصول لا نقول بجريان الأصل في الأحكام التكليفية الكلية لأن كل واحد من الأصلين فيها دائما معارض بنظيره و هما أصالة عدم الجعل و أصالة بقاء وجوب الحبس.

الرابع: إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،

إلا أن عبارة المحقق في النافع و الشرائع مطلقة شاملة لذلك أيضا. و في الرياض أو كل الأمر إلى الحاكم فإن رأى الحاكم مصلحة في الحبس حبسه و إلا فلا.

أقول: لو أردنا الجري على مجرى القياس و الاستحسان فاللازم الحكم بالحبس في الجراح و الأطراف أيضا، و ذلك:

أولا: لأن قطع كثير من الأطراف يساوي الدية الكاملة لأن انفصاله يوجب تعطيل الإنسان عن العمل المناسب و نفي الأثر المطلوب‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست