اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 105
إن قلت: إن الواجب الأصلي في القتل العمدي هو القصاص و أما الدية فهي أمر يستوجب إذا اصطلح الطرفان و رضيا بها بينهما، و لازم ذلك أنهم في الفرض لم يصطلحوا على الدية حتى هلك القاتل فلا دية حينئذ كما لا قصاص.
قلت: مورد هذا الحكم على فرض تماميته إنما هو ما إذا كان الطرفان على اختيار في المراد، و أما في الفرض حيث إنه لم يبق قاتل حتى تصل النوبة إلى التصالح أو عدم التصالح فالواجب إنما هو تأدية الدية لأنها إنما شرعت اضطرارا و بعد ما إذا لا يمكن القصاص، فاذا لم نقل بوجوبها أيضا لزم بطلان دم المرء و خلوة عن العوض بعد أن أمكن تحصيله.
الثالث: ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد
فيجب على الحاكم حبس المخلّص أبدا و أن ضمانه إنما هو بالنسبة إلى تسليم القاتل، و هو أمر آخر يجب العمل به و لكنه توهم فاسد.
أولا: فلما أن لفظه «أبدا» إنما جاء في بعض نسخ الحديث و لم يجيء في بعضها الآخر.
و ثانيا: لو سلّم مجيؤه و كونه من الحديث إلا أن المراد منه ظاهرا هو الحكم بحبسه الى أن يسلّمه المخلّص إلى الأولياء و لو كان ذلك بعد حين. و تدلّ على ذلك كلمة «حتى» الدالّة على نفي الحكم بعد حصول مدخولها. و لو كان المراد من كلمة «أبدا» هو الحبس المؤبد للمخلّص- سواء سلّم القاتل إلى الأولياء أو لم يسلّمه- لكان معارضا و مناقضا مع مفهوم «حتى». و لا ريب أن إيراد التناقض في
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 105