responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 107

منه في الخلقة الطبيعية.

و ثانيا: لا فرق في الحكم بوجوب القصاص بين قصاص النفس و قصاص الأطراف، فإذا لزم المستخلص الضمان في الأول يجب أن يلزمه في الثاني أيضا.

و أما لو أردنا الجري على الأصول المشهورة عند الشيعة و هي نفي القياس و الاستحسان إلا ما نصّ على علّته في الدليل فلا بدّ من نفي التساوي بينهما في الحكم.

هذا، و لكن الحكم من الشارع بتضييع الطرف في مثل الفرض بعيد غاية البعد خصوصا إذا كان للجاني مال يمكن تأدية الدية منه الى المجني عليه. فالأحوط- إن لم يكن الأقوى- هو حبس المخلّص ثم أداء الدية من مال الجاني إن كان له مال، و إلا فمن مال المخلّص فإنه الذي فوّت على المجني عليه القصاص أو الدية. و إن لم يكن لهما مال فمن بيت المال المعدّ للتأدية منه في كل ما لا يمكن من غيره، فتأمل.

الرابعة: حبس شاهد الزور

لم أر في كتب القوم خلافا أو إشكالا في أن شاهد الزور و هو من يشهد بالباطل و على خلاف الواقع إن ترتب على شهادته المشهود به كالقتل أو المال فهو ضامن لذلك و يجب عليه القصاص أو تأدية المال.

و أما إذا لم يترتب عليه المشهود به يجب على الحاكم حبسه تعزيرا أو تأديبا، و يضرب و ينادى بفعله الجائر في قبيلته و محلّته ليرتدع هو و غيره عن مثل هذا الفعل، بل و يجب ذلك عليه حتى إذا ترتب على‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست