responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 102

المخلّص من غير خلاف.

نعم، اختلفوا في لزوم أداء الدية إذا هلك القاتل إذا فات القصاص و عدم لزومه، فذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط و ابن إدريس و الكركي و العلّامة في المختلف و الشهيد في غاية المراد و الأردبيلي في مجمع البرهان و غيرهم الى سقوط القصاص و الدية معا، مستدلّين على ذلك بأن الواجب في العمد هو القصاص و أما الدية فلا يجب إلا صلحا فالأصل بل الأصول حينئذ يقتضي سقوطهما معا. و ذهب جمع آخر منهم العلّامة في القواعد و الإرشاد و التبصرة إلى وجوب الدية، بل نسب الى أكثر الأصحاب بل حكي عن الغنية الإجماع عليه، و ذلك لما روي مستفيضا عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم.

و لأنه كمن قطع يد رجل و لا يد له فعليه الدية. هذا و لكن المحقق في النافع عنون المسألة بما لو فرّ القاتل حتى مات.

فروع

أقول: لا بدّ من فرض المسألة في فروع:

الأول: ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء-

الذي هو بحثنا الأصلي في المقام- فالذي تقتضيه القاعدة و الخبر المتقدم هو لزوم أخذ المخلّص و حبسه حتى يأتي بالقاتل أو يؤدي ديته إذا مات، فما دام حيا و كان في حال الفرار فالواجب على المخلّص هو تسليمه، و الواجب على القاتل هو القصاص كما هو مفاد الخبر. و كذلك الأمر لو فرّ بنفسه كما هو عنوان المسألة في النافع.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست