اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 101
الأول لتفويته إنما هو نفسه، فأداء المال إنما هو عليه نفسه، فإن كان له مال فيجب أداؤه من ماله و إلا فمن بيت المال. و أما لو تبيّن خلافه فالسبب الأول إنما هو توهم المتهم- بالكسر- و لا دخل للمتهم- بالفتح- في ذلك، فاللازم عليه أداؤه من مال الولي المدعي لو كان له مال، و إن لم يكن له مال فمن بيت المال.
الثالثة: حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي
روى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب [1] عن حريز قال:
سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا حتى يأتوا بالقاتل. فقيل: فإن مات القاتل و هم في السجن؟
قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول [2].
و الظاهر من كتب القوم التي تتبعتها في مسألة هلاك القاتل أو هربه أنهم لم يخالفوا مضمون هذا الخبر بل أيدوه في حكمه بحبس
[1] هو إبراهيم بن عيسى و قيل ابن عثمان الكوفي المكنى بأبى أيوب الخزار. من أصحاب الصادق و الكاظم (ع) كبير المنزلة. وثقه الكشي و النجاشي و الشيخ و العلامة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم: يونس ابن عبد الرحمن و على بن الحكم و الحسن بن محبوب و الحسن بن على بن فضال و عثمان بن عيسى.