responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 594

و بالجملة ، التخلفات عن الموازين الشرعية مختلفة ; فقد يكون التخلف جزئيا في مورد خاص ، و قديكون انحرافا أساسيا.

و الظاهر أنه يجري في المسألة، المراتب المذكورة في باب النهي عن المنكر من الانكار بالقلب و باللسان ثم باليد بمراتبها بقدر الامكان الي أن تصل النوبة في النهاية الي الخروج و القيام بالسيف بل المسألة من مصاديق الباب بمفهومه الوسيع .

و في الحديث أنه قيل لرسول الله 6: "أي الجهاد أحب الي الله - عزوجل -؟" فقال 6: "كلمة حق تقال لامام جائر."[1]

و عن رسول الله 6 أنه قال : "الدين النصيحة ." قلنا: لمن ؟ قال : "لله و لكتابه و لرسوله و لائمة المسلمين و عامتهم ."[2]

و الحاصل أنه اذا أخطاء الحاكم خطا جزئيا أو عصي معصية جزئية لاتمس أصول الشريعة و مصالح الاسلام و المسلمين بل كان أساس عمله و حكمه الكتاب و السنة فلايجب بل لايجوز الخروج عليه و لايحكم بانعزاله أيضا، و انما يجب الارشاد و النصح مع احتمال الاصرار. نعم، في الوزراء و المدراء و العمال يجوز للوالي الاعظم عزلهم اذا رآه صلاحا.

و أما اذا انحرف الحاكم انحرافا أساسيا عن موازين الاسلام و العدالة و صار متهتكا و جعل أساس حكمه الاستبداد و الهوي، و جعل مال الله دولا و عباده خولا، أو صار عميلا للاستعمار و منفذا لاهواء الكفرة و الاجانب و تغلبوا من هذا الطريق علي سياسة المسلمين و ثقافتهم و اقتصادهم، و لم يرتدع هو بالنصح و التذكير بل لم يزده ذلك الا عتوا و استكبارا - و ان فرض أنه يظهر الاسلام باللسان بل و يتعبد ببعض المراسيم الظاهرية من الصلاة و الحج و الشعارات الاسلامية، كما تراه و نراه في أكثر الملوك و الرؤساء في بلاد المسلمين في أعصارنا - ففي الوزراء و الامراء و العمال يرفع

[1] مسند أحمد ‌251/5.
[2] صحيح مسلم ‌74/1، كتاب الايمان، الباب 23، الحديث 55.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست