responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 593

الامر الثاني

ان الحاكم اذا صدرت عنه معصية أو صار جائرا بعدما كانت حكومته مشروعة في بادي الامر فالظاهر أنه لايمكن القول بانعزاله عن الولاية قهرا، أو بجواز الخروج عليه بمجرد صدور معصية جزئية أو ظلم منه في مورد خاص أو صدور أمر منه بهما مع بقاء النظام علي ماكان عليه من كوته علي أساس موازين الاسلام .

و هذا من غير فرق بين أن تكون المعصية الجزئية في محاوراته و أموره الشخصية أو في تكاليفه بالنسبة الي المجتمع، و من غير فرق في ذلك بين الوالي الاعظم المنتخب و بين الوزراء و المدراء و الامراء و العمال المنصوبين من قبله .

بداهة أن الحكام غير المعصومين يكثر منهم صدور الهفوات و الاخطاء و المزالق و لاسيما من العمال المنصوبين من قبل الوالي الاعظم، و ربما يكون لبعضهم اعتذار أو تأويل أو اختلاف في الفتوي أو في تشخيص الموضوع .

فالحكم بالانعزال القهري أو الخروج عليهم، بل العصيان و التخلف عن أوامرهم المشروعة بلاضابطة معينة يكون مخلا بنظام المسلمين و وحدتهم و يوجب الفوضي و الهرج و المرج و اراقة الدماء و اثارة الفتن في كل صقع و ناحية في كل يوم بل في كل ساعة، و لاسيما بالنسبة الي الامراء و العمال لكثرتهم و كثرة المزالق فيهم .

بل يمكن الخدشة في صدق عنوان الفاسق أو الجائر أو الظالم علي هذا الشخص، اذ المتبادر من هذه العناوين هو الوصف الثبوتي و الملكة، لاصدور المبدأ ولو دفعة ما، فتأمل . بل ربما يصح اطلاق العادل عليه أيضا بناء علي كونه عبارة عن الملكة .

فالظاهر في هذه الموارد بقاء المنصب المفوض اليه و وجوب النصح و الارشاد و وجوب اطاعتهم فيما يرتبط بشؤون الامة من التكاليف و ان لم تجز اطاعتهم في الجور و المعصية، كما مر.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست