اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 592
10 - و في كنزالعمال عن أحمد عن أنس، قال : "لاطاعة لمن لم يطع الله ."[1]
الي غير ذلك من الاخبار المتظافرة، فراجع .
و أما مادل علي وجوب اطاعة أولي الامر فانما يدل علي وجوب الاطاعة و التسليم لمن يكون له ولاية الامر و
حق الامر، و الجائر الفاسق ليس وليا للامر بمقتضي مامر من الادلة علي شرائط الوالي ، و ليس لاحد حق الامر فيما
نهي الله عنه، فتدبر.
و أما ماعلي أفواه بعض أعوان الظلمة من أن المأمور معذور فاعتذار شيطاني لاأساس له لافي الكتاب و
السنة، و لافي العقل و الفطرة .
[1] كنزالعمال 67/6، الباب 1 من كتاب الامارة من قسم الاقوال، الحديث 14872.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 592