responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 592

10 - و في كنزالعمال عن أحمد عن أنس، قال : "لاطاعة لمن لم يطع الله ."[1] الي غير ذلك من الاخبار المتظافرة، فراجع .

و أما مادل علي وجوب اطاعة أولي الامر فانما يدل علي وجوب الاطاعة و التسليم لمن يكون له ولاية الامر و حق الامر، و الجائر الفاسق ليس وليا للامر بمقتضي مامر من الادلة علي شرائط الوالي ، و ليس لاحد حق الامر فيما نهي الله عنه، فتدبر.

و أما ماعلي أفواه بعض أعوان الظلمة من أن المأمور معذور فاعتذار شيطاني لاأساس له لافي الكتاب و السنة، و لافي العقل و الفطرة .

[1] كنزالعمال ‌67/6، الباب 1 من كتاب الامارة من قسم الاقوال، الحديث 14872.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست