responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 571

المسألة الثانية عشرة

علي فرض تقاعس الاكثرية و استنكافهم عن الاشتراك في الانتخابات فما هو التكليف حينئذ، و هل يكفي انتخاب الاقلية و ينفذ علي الجميع أو يجبر الاكثرية علي الاشتراك ؟

و يمكن أن يجاب بأنه بعدما ثبتت ضرورة الحكومة و كونها من أهم الفرائض لتوقف حفظ الحقوق و تنفيذ سائر الفرائض عليها فان كان هنا حاكم منصوص عليه فهو، و الا وجب علي من وجد فيه الشرائط، ترشيح نفسه لذلك و وجب علي سائر المسلمين السعي لتعيينه و انتخابه .

و التقاعس عن ذلك معصية كبيرة فيجوز للحاكم المنتخب في المرحلة السابقة اجبارهم علي ذلك، كما هو المتعارف في بعض البلاد في عصرنا.

و لو فرض عدم امكان ذلك فتقاعس الاكثرية و ابتدر الاقلية الي الانتخاب فان كان منتخبهم واجدا للشرائط وجب علي الاكثرية اما التسليم له أو انتخاب فرد آخر واجد للشرائط و يصير التسليم له علي الفرض الاول انتخابا له في الحقيقة .

بل لوفرض عصيان الجميع و عدم امكان اجبارهم وجب علي من وجد فيه الشرائط التصدي لوظائف الحكومة حسبة بنحو الوجوب الكفائي ، كما يأتي بيانه و وجب علي الاخرين مساعدته علي ذلك .

و الظاهر وضوح كل ذلك بعدما بيناه من ضرورة الحكومة في جميع الاعصار و عدم جواز تعطيلها.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست