اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 563
المسألة التاسعة
و مما يعترض به علي الشوري و الانتخاب أن الاتفاق مما لايحصل غالبا.
و الاخذ بالاكثرية و لاسيما النسبية منها أو النصف باضافة الواحد يوجب ضياع حقوق الاقلية .
و في خبر الكناسي ، عن أبي جعفر(ع): "لاتبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ."[1]
و في خبر أبي عبيدة، عن أبي جعفر(ع): "لايبطل حق امرئ مسلم ."[2]
هذا مضافا الي أنه قلما يوجد مجتمع لايكون فيه الغيب و القصر و من يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب
غيرهم بالنسبة اليهم ؟ و كيف يحفظ حقوقهم في الاموال العامة التي خلقها الله - تعالي - لكافة الناس كالمعادن و
المفاوز و الغابات و نحوها؟
و لايجري هذا الاشكال في الامام المنصوب من قبل الله - تعالي - و لوبالواسطة، فانه - تعالي - مالك الملوك و
حكمه نافذ في حق الجميع بلااشكال . هذا.
و يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الانسان مدني بالطبع و له مضافا الي الحياة الفردية و الحياة العائلية
حياة اجتماعية . و لاتتم له الحياة الا في ظل المجتمع بامكانياته . و لازم استقرار الاجتماع و انتظامه تحديد المصالح
و الحريات الفردية في اطار المصالح الاجتماعية .
[1] الوسائل 210/14، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 9.
[2] الوسائل 65/19، الباب 35 من أبواب القصاص، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 563