responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 563

المسألة التاسعة

و مما يعترض به علي الشوري و الانتخاب أن الاتفاق مما لايحصل غالبا.

و الاخذ بالاكثرية و لاسيما النسبية منها أو النصف باضافة الواحد يوجب ضياع حقوق الاقلية .

و في خبر الكناسي ، عن أبي جعفر(ع): "لاتبطل حقوق المسلمين فيما بينهم ."[1]

و في خبر أبي عبيدة، عن أبي جعفر(ع): "لايبطل حق امرئ مسلم ."[2]

هذا مضافا الي أنه قلما يوجد مجتمع لايكون فيه الغيب و القصر و من يولد بعد الانتخابات فكيف ينفذ انتخاب غيرهم بالنسبة اليهم ؟ و كيف يحفظ حقوقهم في الاموال العامة التي خلقها الله - تعالي - لكافة الناس كالمعادن و المفاوز و الغابات و نحوها؟

و لايجري هذا الاشكال في الامام المنصوب من قبل الله - تعالي - و لوبالواسطة، فانه - تعالي - مالك الملوك و حكمه نافذ في حق الجميع بلااشكال . هذا.

و يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن الانسان مدني بالطبع و له مضافا الي الحياة الفردية و الحياة العائلية حياة اجتماعية . و لاتتم له الحياة الا في ظل المجتمع بامكانياته . و لازم استقرار الاجتماع و انتظامه تحديد المصالح و الحريات الفردية في اطار المصالح الاجتماعية .

[1] الوسائل ‌210/14، الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 9.
[2] الوسائل ‌65/19، الباب 35 من أبواب القصاص، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست