responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 562

ثم علي فرض كون الانتخاب حقا للجميع فلامحالة تتساوي فيه جميع الطبقات من الغني و الفقير، و الشيخ و الشاب ، و الاسود و الابيض، و الشريف و الوضيع، كسائر الاحكام من النكاح و الطلاق والارث و الحدود و القصاص و الديات و نحو ذلك، فان الاختلاف الطبقي لاأثر له في الاسلام .

بل لعله لافرق في المقام بين الرجل و المراءة، فان اختلافهما في بعض الاحكام بدليل، لايقتضي اسراءه الي المقام . و القاعدة تقتضي التساوي الا فيما ثبت خلافه .

و السر في ذلك أن الولاية نظام للمجتمع، و المراءة جزء منه، كما هو واضح، مضافا الي أن انتخاب الحاكم من قبيل التوكيل و يجوز للمراءة توكيل غيرها بلااشكال، فتأمل .

و مامر من عدم صحة ولايتها لايدل علي عدم الرأي لها في عداد الرجال، لوضوح الفرق بين المقامين . و قدبايع رسول الله 6 - بعد فتح مكة و البيعة لرجالها - النساء أيضا بأمر من الله - تعالي - في الكتاب الكريم [1] كما مر. اللهم الا أن يقال ان البيعة له كانت بيعة الاطاعة و التسليم لابيعة الانتخاب و التعيين، و لم يعهد بعده 6 شركة النساء في البيعة لتعيين الولاة . هذا.

و أما شمول ماورد من النهي عن مشاورتهن للمقام فغير واضح، اذ المقام يرتبط بالنظام الذي هي جزء منه، كما عرفت . و من المحتمل أن يكون النهي مختصا بما اذا كانت المشورة مقدمة للتصميم و القرار في الامور المهمة و اقتنع بالمشورة معها، و حيث ان الاحساس فيها يغلب علي الفكر فلامحالة لايصلح رأيها بانفرادها لان يكون منشأ للقرار، فتأمل . هذا.

و لوقلنا باشتراط العلم و التدبير و العدالة في الناخب كما سيأتي البحث فيه فلامحالة يقع التفاوت بين واجد الصفات و فاقدها.

[1] سورة الممتحنة (60)، الاية 12.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست