اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 562
ثم علي فرض كون الانتخاب حقا للجميع فلامحالة تتساوي فيه جميع الطبقات من الغني و الفقير، و الشيخ و
الشاب ، و الاسود و الابيض، و الشريف و الوضيع، كسائر الاحكام من النكاح و الطلاق والارث و الحدود و
القصاص و الديات و نحو ذلك، فان الاختلاف الطبقي لاأثر له في الاسلام .
بل لعله لافرق في المقام بين الرجل و المراءة، فان اختلافهما في بعض الاحكام بدليل، لايقتضي اسراءه الي
المقام . و القاعدة تقتضي التساوي الا فيما ثبت خلافه .
و السر في ذلك أن الولاية نظام للمجتمع، و المراءة جزء منه، كما هو واضح، مضافا الي أن انتخاب الحاكم من قبيل
التوكيل و يجوز للمراءة توكيل غيرها بلااشكال، فتأمل .
و مامر من عدم صحة ولايتها لايدل علي عدم الرأي لها في عداد الرجال، لوضوح الفرق بين المقامين . و قدبايع
رسول الله 6 - بعد فتح مكة و البيعة لرجالها - النساء أيضا بأمر من الله - تعالي - في الكتاب الكريم [1] كما مر.
اللهم الا أن يقال ان البيعة له كانت بيعة الاطاعة و التسليم لابيعة الانتخاب و التعيين، و لم يعهد بعده 6 شركة
النساء في البيعة لتعيين الولاة . هذا.
و أما شمول ماورد من النهي عن مشاورتهن للمقام فغير واضح، اذ المقام يرتبط بالنظام الذي هي جزء منه، كما
عرفت . و من المحتمل أن يكون النهي مختصا بما اذا كانت المشورة مقدمة للتصميم و القرار في الامور المهمة و اقتنع
بالمشورة معها، و حيث ان الاحساس فيها يغلب علي الفكر فلامحالة لايصلح رأيها بانفرادها لان يكون منشأ
للقرار، فتأمل . هذا.
و لوقلنا باشتراط العلم و التدبير و العدالة في الناخب كما سيأتي البحث فيه فلامحالة يقع التفاوت بين واجد
الصفات و فاقدها.