responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 553

المسألة الثامنة

هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع، أو الاكثر، أو جميع أهل الحل و العقد أو أكثرهم، أو آراء الحاضرين في بلد الامام ؟ وجوه .

و التحقيق أن يقال : انه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب و انعقاد الامامة به عند عدم النص نقول : ان حصول الاطباق و الاتفاق في مقام الانتخاب علي فرد واحد مما يندر جدا لولم نقل بعدم وقوعه عادة و لاسيما في المجتمعات الكبيرة و ان فرض كون جميعهم أهل علم و صلاح، أو قلنا بأن الرأي يختص بأهل العلم و الصلاح و لااعتبار بآراء غيرهم .

و ذلك لاختلاف الانظار و السلائق في هذا السنخ من الامور. فلامجال لحمل الادلة الدالة علي صحة الامامة بالانتخاب علي صورة حصول الاطباق فقط.

و قداستمرت سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الاصقاع علي تغليب الاكثرية علي الاقلية في هذه الموارد، فتكون الادلة الشرعية التي أقمناها علي صحة الانتخاب امضاء لهذه السيرة قهرا.

و قدحكي :

أن النبي 6 في غزوة أحد مع كون نظره 6 الشخصي هو عدم الخروج من المدينة الا أنه لما رأي 6 أن رأي الاكثر هو الخروج أخذ بآرائهم و ترك رأيه و رأي الاقل .[1]

و بعبارة أخري : بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام و حفظ الحقوق،

[1] راجع الكامل لابن الاثير ‌150/2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست