اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 553
المسألة الثامنة
هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع، أو الاكثر، أو جميع أهل الحل و العقد أو أكثرهم، أو آراء الحاضرين في
بلد الامام ؟ وجوه .
و التحقيق أن يقال : انه بعدما أثبتنا صحة الانتخاب و انعقاد الامامة به عند عدم النص نقول : ان حصول الاطباق
و الاتفاق في مقام الانتخاب علي فرد واحد مما يندر جدا لولم نقل بعدم وقوعه عادة و لاسيما في المجتمعات
الكبيرة و ان فرض كون جميعهم أهل علم و صلاح، أو قلنا بأن الرأي يختص بأهل العلم و الصلاح و لااعتبار بآراء
غيرهم .
و ذلك لاختلاف الانظار و السلائق في هذا السنخ من الامور. فلامجال لحمل الادلة الدالة علي صحة الامامة
بالانتخاب علي صورة حصول الاطباق فقط.
و قداستمرت سيرة العقلاء في جميع الاعصار و الاصقاع علي تغليب الاكثرية علي الاقلية في هذه الموارد،
فتكون الادلة الشرعية التي أقمناها علي صحة الانتخاب امضاء لهذه السيرة قهرا.
و قدحكي :
أن النبي 6 في غزوة أحد مع كون نظره 6 الشخصي هو عدم الخروج من المدينة الا أنه لما رأي 6 أن
رأي الاكثر هو الخروج أخذ بآرائهم و ترك رأيه و رأي الاقل .[1]و بعبارة أخري : بعد فرض ضرورة الحكومة في حفظ النظام و حفظ الحقوق،