responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 554
و عدم تحقق النصب من العالي ، و عدم تحقق الاطباق من قبل الامة يدور الامر بين تعطيل الحكومة أو الاخذ بآراء الاكثرية أو بآراء الاقلية، و حيث ان الاول يوجب اختلال النظام و تضييع الحقوق بأجمعها فالامر يدور بين الاخيرين، و لااشكال في ترجح الاكثرية علي الاقلية من وجهين : من الوجهة الحقوقية و من جهة الكشف عن الواقع، اذ تأمين حقوق الاكثر أهم و أوجب، وجهة الكشف في آرائهم أيضا أقوي كما لايخفي . فترجيح الاقلية علي الاكثرية يوجب ترجيح المرجوح علي الراجح و هو قبيح .

و في نهج البلاغة : "و الزموا السواد الاعظم، فان يد الله علي الجماعة . و اياكم و الفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب ."[1]

و في مقبولة عمر بن حنظلة في الخبرين المتعارضين : "و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فان المجمع عليه لاريب فيه ."[2]

و روي الترمذي في الفتن من سننه عن رسول الله 6: "ان الله لايجمع أمتي - أو قال : أمة محمد - علي ضلالة، و يد الله علي الجماعة . و من شذ شذ الي النار."[3]

و في كنزالعمال، عن ابن عباس و ابن عمر: "لايجمع الله أمر أمتي علي ضلالة أبدا، اتبعوا السواد الاعظم يدالله علي الجماعة . من شذ شذ في النار."[4]

و عن أسامة بن شريك : "يدالله علي الجماعة، فاذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان، كما يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم ."[5]

فيستأنس من جميع ذلك أنه في مقام تعارض الاكثرية و الاقلية الشاذة يؤخذ بالاكثرية .

[1] نهج البلاغة، فيض 392/; عبده ‌11/2; لح 184/، الخطبة 127.
[2] الكافي ‌68/1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
[3] سنن الترمذي ‌315/3، الباب 7 من أبواب الفتن، الحديث 2255.
[4] كنزالعمال ‌206/1، الباب 2 من كتاب الايمان من قسم الاقوال، الحديث 1030.
[5] كنزالعمال ‌206/1، الباب 2 من كتاب الايمان من قسم الاقوال، الحديث 1032.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست