اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 548
المسألة السادسة
قد يعترض بأنه لوكانت الشوري و الانتخاب من قبل الامة مصدرا للولاية شرعا كان علي شارع الاسلام
تثقيف الامة و تنويرها بالنسبة الي هذا الامر المهم و بيان حدوده و شرائطه و كيفياته .
و يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن عدم التحديد للشوري و الانتخاب بحسب الكيفية و مواصفات
الناخب كما و كيفا و غير ذلك و عدم صوغهما في قالب معين يجب أن يعد من ميزات الشريعة السمحة السهلة و من
مزاياها البارزة، حيث أراد الشارع بقاءها الي يوم القيامة و انطباقها علي مختلف الاعصار و البلاد و الظروف
الاجتماعية و الامكانات الموجودة .
فحال تعيين الوالي حال سائر شرائط الحياة و البقاء من الغذاء و اللباس و الدواء و السكني و وسائل السفر و
الاستضاءة و غير ذلك من لوازم المعيشة، حيث لاتتقدر بقدر خاص و شكل معين لاقتضاء كل ظرف شكلا معينا.
فأنت تري أن الانتخاب للوالي الاعظم و أخذ الاراء له بالوضع الممكن فعلا لم يكن متيسرا في تلك الاعصار، و
كل يوم توجد امكانيات جديدة .
و الامة الاسلامية حيث جاءت في آخر الزمان فقدانتهت اليها تجارب الامم السابقة و امتازت عن سائر الامم
بحسب التفكير و التعقل، فيجوز بيان الاصول لها و احالة الخصوصيات الي تشخيص المتشرعين أنفسهم .
و طبع الشريعة الباقية الدائمة يقتضي بيان الاصول و احالة الاشكال و القوالب و الخصوصيات الي المتشرعة
المطلعين علي الحاجات و الامكانات و الظروف .
و أصل الشوري قدورد في الكتاب و السنة مؤكدا كما مر.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 548