responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 548

المسألة السادسة

قد يعترض بأنه لوكانت الشوري و الانتخاب من قبل الامة مصدرا للولاية شرعا كان علي شارع الاسلام تثقيف الامة و تنويرها بالنسبة الي هذا الامر المهم و بيان حدوده و شرائطه و كيفياته .

و يمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن عدم التحديد للشوري و الانتخاب بحسب الكيفية و مواصفات الناخب كما و كيفا و غير ذلك و عدم صوغهما في قالب معين يجب أن يعد من ميزات الشريعة السمحة السهلة و من مزاياها البارزة، حيث أراد الشارع بقاءها الي يوم القيامة و انطباقها علي مختلف الاعصار و البلاد و الظروف الاجتماعية و الامكانات الموجودة .

فحال تعيين الوالي حال سائر شرائط الحياة و البقاء من الغذاء و اللباس و الدواء و السكني و وسائل السفر و الاستضاءة و غير ذلك من لوازم المعيشة، حيث لاتتقدر بقدر خاص و شكل معين لاقتضاء كل ظرف شكلا معينا.

فأنت تري أن الانتخاب للوالي الاعظم و أخذ الاراء له بالوضع الممكن فعلا لم يكن متيسرا في تلك الاعصار، و كل يوم توجد امكانيات جديدة .

و الامة الاسلامية حيث جاءت في آخر الزمان فقدانتهت اليها تجارب الامم السابقة و امتازت عن سائر الامم بحسب التفكير و التعقل، فيجوز بيان الاصول لها و احالة الخصوصيات الي تشخيص المتشرعين أنفسهم .

و طبع الشريعة الباقية الدائمة يقتضي بيان الاصول و احالة الاشكال و القوالب و الخصوصيات الي المتشرعة المطلعين علي الحاجات و الامكانات و الظروف .

و أصل الشوري قدورد في الكتاب و السنة مؤكدا كما مر.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست