responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 508

الامر الثامن عشر:

مامر عن البخاري و غيره من قول النبي 6: "لن يفلح قوم ولواأمرهم امراءة ."[1] و دلالته كسابقه .

الامر التاسع عشر:

ما في كتاب سليم عن أميرالمؤمنين (ع) قال : "و الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعدما يموت امامهم أو يقتل ... أن لايعملوا عملا و لايحدثوا حدثا و لايقدموا يدا و لارجلا و لايبدؤوا بشئ قبل أن يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و السنة يجمع أمرهم ..."[2]

حيث يظهر من الحديث وجوب اختيار الناس و كونه منشئا للاثر ولكن في الرتبة المتأخرة عن اختيار الله، فاذا لم يكن منصوب كما في زمان الغيبة مثلا فاختيار الناس هو الذي تنعقد به الامامة، فراجع تمام الحديث .

الامر العشرون :

ما في كتاب أعاظم الكوفة الي سيد الشهداء(ع) و ما في جوابه (ع):

[1] صحيح البخاري ‌91/3، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي 6 الي كسري و قيصر.
[2] كتاب سليم بن قيس 182/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست