اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 507
و ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد الي أحد من بعهده عهدا، بل يكون الامر
من بعده شوري بين المسلمين ."[1]
يظهر من الحديث أنه مع عدم التمكن من العمل بالنص بأي دليل كان تصل النوبة الي شوري المسلمين و
آرائهم، فتأمل .
الامر السادس عشر:
مارويناه بطرق مختلفة عن رسول الله 6 أنه قال : "ماولت أمة قط أمرها رجلا و فيهم أعلم منه الا لم يزل أمرهم
يذهب سفالا حتي يرجعوا الي ماتركوا."[2]
اذ دلالته علي كون الامر أمر الامة و أن توليته بأيديهم واضحة .
الامر السابع عشر:
ما في العيون عن الرضا(ع) باسناده عن النبي 6 قال : "من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة و يغصب الامة أمرها و
يتولي من غير مشورة فاقتلوه ."[3]
اذ الظاهر من اضافة الامر الي الامة كون اختياره بيدها، فتأمل .
[1] بحار الانوار 65/44، الباب 19 (باب كيفية المصالحة) من تاريخ الامام الحسن المجتبي ، الرقم 13.
[2] كتاب سليم بن قيس 118/، و غيره، فراجع فصل اعتبار العلم في الحاكم .
[3] عيون أخبار الرضا 62/2، الباب 31، الحديث 254.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 507