responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 507
و ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد الي أحد من بعهده عهدا، بل يكون الامر من بعده شوري بين المسلمين ."[1]

يظهر من الحديث أنه مع عدم التمكن من العمل بالنص بأي دليل كان تصل النوبة الي شوري المسلمين و آرائهم، فتأمل .

الامر السادس عشر:

مارويناه بطرق مختلفة عن رسول الله 6 أنه قال : "ماولت أمة قط أمرها رجلا و فيهم أعلم منه الا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتي يرجعوا الي ماتركوا."[2]

اذ دلالته علي كون الامر أمر الامة و أن توليته بأيديهم واضحة .

الامر السابع عشر:

ما في العيون عن الرضا(ع) باسناده عن النبي 6 قال : "من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة و يغصب الامة أمرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوه ."[3]

اذ الظاهر من اضافة الامر الي الامة كون اختياره بيدها، فتأمل .

[1] بحار الانوار ‌65/44، الباب 19 (باب كيفية المصالحة) من تاريخ الامام الحسن المجتبي ، الرقم 13.
[2] كتاب سليم بن قيس 118/، و غيره، فراجع فصل اعتبار العلم في الحاكم .
[3] عيون أخبار الرضا ‌62/2، الباب 31، الحديث 254.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست