responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 498

و كلمة الامر في الاية الشريفة و في الروايات ينصرف الي الحكومة، أو هي القدر المتيقن منه .

فعن رسول الله 6: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراءة ."[1]

و في نهج البلاغة : "فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ."[2]

و في كتاب الحسن المجتبي (ع) الي معاوية : "ولاني المسلمون الامر بعده ."[3]

الي غير ذلك من موارد استعمال الكلمة .

و علي هذا فالولاية تنعقد بشوري أهل الخبرة و انتخابهم و يتعقبه انتخاب الامة قهرا، فان انتخاب أهل الخبرة لاحد اذا كانوا منتخبين من قبل الامة أو معتمدين عندها يستعقب بالطبع غالبا رضا الامة و انتخابها أيضا، كما هو المشاهد في جميع الملل .

و قدجعل أكثر المسلمين الشوري أساسا للخلافة بعد النبي الاكرم 6، و نحن الشيعة الامامية و ان ناقشناهم في ذلك لثبوت النص عندنا علي ولاية أميرالمؤمنين (ع) و الائمة من ولده . ولكن عند فقد النص كما في عصر الغيبة ان قلنا بدلالة المقبولة و نظائرها علي النصب العام فهو و الا وصلت النوبة الي الشوري قهرا بمقتضي عموم الاية و الروايات .

لايقال : الموضوع في الاية الامور المضافة الي المؤمنين . و كون الولاية منها أول الكلام لانها عهد الله - تعالي - كمايشهد به قوله في قصة امامة ابراهيم و طلبه اياها لذريته : "لاينال عهدي الظالمين". فالولاية و الامامة أمر الله و عهده، لاأمر المؤمنين .

فانه يقال : لامنافاة بين كونها أمرالله و عهده بعناية، و بين كونها من أمور الامة كما يشهد بذلك مضافا الي وضوح ارتباطهابهم التعبيرات الواردة في الاخبار و قدمر بعض منها.

[1] صحيح البخاري ‌91/3، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي 6 الي كسري و قيصر.
[2] نهج البلاغة، فيض 51/; عبده ‌31/1; لح 49/، الخطبة 3.
[3] مقاتل الطالبيين 36/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست