اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 497
الطرفين و مما يقبل العقد عليه،
و كون الولاية و الحكم في اختيار الامة و صحة تفويضهم اياها الي الغير أول الكلام .
فانه يقال : قدمر أن تعيين الوالي من قبل المجتمع و تفويض الولاية الي الغير من قبلهم كان أمرا رائجا متعارفا
في جميع الاعصار و القرون شائعا بين القبائل و العشائر و الامم حتي في الغابات و العصور الحجرية أيضا، و هي
أمر اعتباري قابل للانشاء و كانوا ينشؤونها بالبيعة و نحوها.
و الاية الشريفة ناظرة الي العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها علي صحة كل عقد عقلائي الا مادل
الدليل علي بطلانه كالانتخاب مع وجود النص علي خلافه، فتدبر.
الامر الخامس :
مادل من الايات و الروايات علي الحث علي الشوري و الامر بها في الامر و الولاية كقوله - تعالي - : "و الذين
استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم ."[1]و عن رسول الله 6: "اذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم و أموركم شوري بينكم فظهر الارض خيرلكم من
بطنها."[2]
و في العيون عن الرضا(ع) باسناده عن النبي 6 قال : "من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة و يغصب الامة أمرها و
يتولي من غير مشورة فاقتلوه، فان الله قدأذن ذلك ."[3]
اذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناء علي كون المراد المشورة في التصدي لاصل الولاية لاالمشورة في
اعمالها. هذا.
[1] سورة الشوري (42)، الاية 38.
[2] سنن الترمذي 361/3، الباب 64 من أبواب الفتن، الحديث 2368; و تحف العقول 36/.
[3] عيون أخبار الرضا 62/2، الباب 31، الحديث 254.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 497