responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 497
الطرفين و مما يقبل العقد عليه، و كون الولاية و الحكم في اختيار الامة و صحة تفويضهم اياها الي الغير أول الكلام .

فانه يقال : قدمر أن تعيين الوالي من قبل المجتمع و تفويض الولاية الي الغير من قبلهم كان أمرا رائجا متعارفا في جميع الاعصار و القرون شائعا بين القبائل و العشائر و الامم حتي في الغابات و العصور الحجرية أيضا، و هي أمر اعتباري قابل للانشاء و كانوا ينشؤونها بالبيعة و نحوها.

و الاية الشريفة ناظرة الي العقود العقلائية المتعارفة بينهم، فيستدل بها علي صحة كل عقد عقلائي الا مادل الدليل علي بطلانه كالانتخاب مع وجود النص علي خلافه، فتدبر.

الامر الخامس :

مادل من الايات و الروايات علي الحث علي الشوري و الامر بها في الامر و الولاية كقوله - تعالي - : "و الذين استجابوا لربهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شوري بينهم ."[1]

و عن رسول الله 6: "اذا كانت أمراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم و أموركم شوري بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها."[2]

و في العيون عن الرضا(ع) باسناده عن النبي 6 قال : "من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة و يغصب الامة أمرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوه، فان الله قدأذن ذلك ."[3]

اذ الظاهر منه ثبوت الولاية بالمشورة بناء علي كون المراد المشورة في التصدي لاصل الولاية لاالمشورة في اعمالها. هذا.

[1] سورة الشوري (42)، الاية 38.
[2] سنن الترمذي ‌361/3، الباب 64 من أبواب الفتن، الحديث 2368; و تحف العقول 36/.
[3] عيون أخبار الرضا ‌62/2، الباب 31، الحديث 254.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست