responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 499

لايقال : يحتمل أن يراد بالاية، الشوري في اجراء الامر و تنفيذه لافي أصل عقده كما هو المراد قطعا في قوله - تعالي - مخاطبا لنبيه : "و شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله ."[1] اذ الولاية في عصر النبي 6 كانت له قطعا و كان هو بنفسه واليا علي المسلمين بجعل الله - تعالي - ولكن الله أمره بالمشاورة معهم في تنفيذ الامور و اجرائها اكراما لهم ولكونها أبعث لهم في مرحلة الاطاعة و العمل .

فانه يقال : اطلاق الاية يقتضي مطلوبية الشوري و نفاذها في أصل الولاية و في فروعها و اجرائها. و العلم بالمقصود في الاية الاخري المخاطب بها شخص النبي الاكرم 6 لايوجب رفع اليد عن الاطلاق في هذه الاية .

نعم، يبقي الاشكال في كيفية اجراء الشوري و الجواب عن الاعتراضات التي أوردوها في المقام . و سيأتي التعرض لها في فصل مستقل، فانتظر.

الامر السادس :

الايات و الروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع و خوطب بها الامة مع توقف تنفيذها علي القدرة و بسط اليد.

فان المجتمع بما أنه مجتمع و ان لم يكن له بالنظر الدقي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الافراد ولكنه عند علماء الاجتماع يتمتع بواقعية عرفية عقلائية . و يعتبر له في قبال الفرد وجود، و عدم، و حياة، و موت، ورقي ، و انحطاط، و حقوق و واجبات .

و قداعتني القرآن الكريم بتواريخ الامم كاعتنائه بقصص الاشخاص . و الشريعة الاسلامية كما أوجبت علي الفرد في حياته الفردية واجبات عبادية و غيرها فكذلك

[1] سورة آل عمران (3)، الاية 159.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست