اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 499
لايقال : يحتمل أن يراد بالاية، الشوري في اجراء الامر و تنفيذه لافي أصل عقده كما هو المراد قطعا في قوله -
تعالي - مخاطبا لنبيه : "و شاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل علي الله ."[1] اذ الولاية في عصر النبي 6 كانت له
قطعا و كان هو بنفسه واليا علي المسلمين بجعل الله - تعالي - ولكن الله أمره بالمشاورة معهم في تنفيذ الامور و
اجرائها اكراما لهم ولكونها أبعث لهم في مرحلة الاطاعة و العمل .
فانه يقال : اطلاق الاية يقتضي مطلوبية الشوري و نفاذها في أصل الولاية و في فروعها و اجرائها. و العلم
بالمقصود في الاية الاخري المخاطب بها شخص النبي الاكرم 6 لايوجب رفع اليد عن الاطلاق في هذه الاية .
نعم، يبقي الاشكال في كيفية اجراء الشوري و الجواب عن الاعتراضات التي أوردوها في المقام . و سيأتي
التعرض لها في فصل مستقل، فانتظر.
الامر السادس :
الايات و الروايات المتضمنة للتكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع و
خوطب بها الامة مع توقف تنفيذها علي القدرة و بسط اليد.
فان المجتمع بما أنه مجتمع و ان لم يكن له بالنظر الدقي الفلسفي وجود واقعي وراء وجودات الافراد ولكنه عند
علماء الاجتماع يتمتع بواقعية عرفية عقلائية . و يعتبر له في قبال الفرد وجود، و عدم، و حياة، و موت، ورقي ، و
انحطاط، و حقوق و واجبات .
و قداعتني القرآن الكريم بتواريخ الامم كاعتنائه بقصص الاشخاص . و الشريعة الاسلامية كما أوجبت علي
الفرد في حياته الفردية واجبات عبادية و غيرها فكذلك