responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 496
عمله نتيجة فكره و قواه، فهو بملكه لذاته و فكره و قواه تكوينا يملك أمواله المنتجة منها. و الله - تعالي - خلق الانسان مسلطا علي ذاته حرا مختارا، فليس لاحد أن يحدد حريات الافراد أو يتصرف في مقدراتهم بغير اذنهم . و للافراد أن ينتخبوا الفرد الاصلح و يولوه علي أنفسهم، بل يجب ذلك بعدما حكم العقل بأن المجتمع لابد له من نظام و حكم و أنهما من ضروريات حياة البشر.

و لايخفي أن توافق أنظار المجتمع و تعاضدها في تشخيص لياقة الشخص و كفايته يوجب كون التشخيص أقرب الي الواقع و أوقع في النفوس و أشد بعثا علي الاطاعة و الخضوع و انتظام أمر الامة .

نعم، مع وجود الامام المنصوص عليه كما هو معتقدنا في الائمة الاثني عشر لامجال للانتخاب، كما مر. كما أن شارع الاسلام بعد ماشرع في الوالي شروطا خاصة يجب أن يكون الانتخاب في اطارها و مع رعايتها، فلايصح انتخاب الفاقدلها.

الامر الرابع :

ان انتخاب الامة للوالي و تفويض الامور اليه و قبول الوالي لها نحو معاقدة و معاهدة بين الامة و بين الوالي ، فيدل علي صحتها و نفاذها جميع مادل علي صحة العقود و نفاذها من بناء العقلاء، و قوله - تعالي - : "ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"[1]، و قول الامام الصادق (ع) في صحيحة عبدالله بن سنان : "المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله - عزوجل - فلايجوز."[2] و نحوه غيره بناء علي شمول الشرط للقرار الابتدائي أيضا كما لايبعد.

لايقال : وجوب الوفاء بالعقد يتوقف علي كون العمل المعقود عليه تحت اختيار

[1] سورة المائدة (5)، الاية 1.
[2] الوسائل ‌353/12، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست