responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 495

و في نهج البلاغة في كتاب له (ع) الي أصحاب الخراج : "فانكم خزان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة ."[1]

فعبر(ع) عن أصحاب الخراج الذين هم شعبة من شعب الولاة بوكلاء الامة، فتأمل .

الامر الثالث :

فحوي قاعدة السلطنة، فان العقل العملي يشهد و يحكم بسلطة الناس علي الاموال التي حازوها أو أنتجوها بنشاطاتهم، و استمرت سيرة العقلاء أيضا علي الالتزام بذلك في حياتهم و معاملاتهم و يحكمون بحرمة التعدي علي مال الغير و كونه ظلما، و قدنفذ الشرع أيضا ذلك بحيث صار هذا من مسلمات فقه الفريقين يتمسكون بها في الابواب المختلفة .

و روي في البحار عن عوالي اللئالي ، عن النبي 6 أنه قال : "ان الناس مسلطون علي أموالهم ."[2]

و في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): "ان لصاحب المال أن يعمل بماله ماشاء مادام حيا. الحديث ."[3]

الي غير ذلك من الروايات التي يستفاد منها هذه القاعدة الشاملة .

فاذا فرضنا أن الناس مسلطون علي أموالهم بحيث يكون لهم التصرف فيها الا ماحرمه الله - تعالي - و ليس لغيرهم أن يتصرفوا في مال الغير الا باذنه، فهم بطريق أولي مسلطون علي أنفسهم و ذواتهم . فان السلطة علي الذات قبل السلطة علي المال بحسب الرتبة، بل هي العلة و الملاك لها، حيث ان مال الانسان محصول عمله، و

[1] نهج البلاغة، فيض 984/; عبده ‌90/3; لح 425/، الكتاب 51.
[2] بحار الانوار ‌272/2، الباب 33 من كتاب العلم، الحديث 7.
[3] الوسائل ‌381/13، الباب 17 من أحكام الوصايا، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست