اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 493
الفصل الرابع من الباب الخامس
فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الامامة بانتخاب الامة و هي أمور:
الامر الاول :
حكم العقل الذي هو أم الحجج، فانه يحكم بالبداهة بقبح الفوضي و الهرج و الفتنة، و وجوب اقامة النظام و
حفظ المصالح العامة الاجتماعية، و بسط المعروف و رفع الظلم و الفساد، و الدفاع عن المجتمع في قبال الهجمات
و الاغارات . و لايحصل ذلك كله الا تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوكة و قدرة تحقق كيانهم . و لاتستقر
الدولة الا بخضوع الامة في قبالها و الاطاعة لها، فيجب تحقيق جميع ذلك بحكم العقل . و كل ماحكم به العقل حكم
به الشرع، كما قرر في محله .
و الدولة لاتخلوا من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالي - مالك الملوك و الامة، أو بقهر قاهر علي الامة، أو
بالانتخاب من قبلها.
فان تحققت بالنصب فلاكلام لما قدمناه و بيناه مرارا من تقدمه علي الانتخاب، ولكن المفروض في المقام
عدمه أو عدم ثبوته بالادلة .
و الثاني ظلم علي الامة يحكم العقل بقبحه، فانه خلاف سلطنة الناس علي أموالهم و نفوسهم، و لايحكم العقل
أيضا بوجوب الخضوع و الاطاعة له .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 493