responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 493

الفصل الرابع من الباب الخامس

فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الامامة بانتخاب الامة و هي أمور:

الامر الاول :

حكم العقل الذي هو أم الحجج، فانه يحكم بالبداهة بقبح الفوضي و الهرج و الفتنة، و وجوب اقامة النظام و حفظ المصالح العامة الاجتماعية، و بسط المعروف و رفع الظلم و الفساد، و الدفاع عن المجتمع في قبال الهجمات و الاغارات . و لايحصل ذلك كله الا تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوكة و قدرة تحقق كيانهم . و لاتستقر الدولة الا بخضوع الامة في قبالها و الاطاعة لها، فيجب تحقيق جميع ذلك بحكم العقل . و كل ماحكم به العقل حكم به الشرع، كما قرر في محله .

و الدولة لاتخلوا من أن توجد بالنصب من قبل الله - تعالي - مالك الملوك و الامة، أو بقهر قاهر علي الامة، أو بالانتخاب من قبلها.

فان تحققت بالنصب فلاكلام لما قدمناه و بيناه مرارا من تقدمه علي الانتخاب، ولكن المفروض في المقام عدمه أو عدم ثبوته بالادلة .

و الثاني ظلم علي الامة يحكم العقل بقبحه، فانه خلاف سلطنة الناس علي أموالهم و نفوسهم، و لايحكم العقل أيضا بوجوب الخضوع و الاطاعة له .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست