اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 445
في الفتاوي و الاحكام الصادرة عن الائمة (ع) و ليس هذا الا شأن المجتهد،
كما لايخفي .
و لو تعدد المجتهد و اختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم، كما يدل علي ذلك ذيل المقبولة حيث قال : "فان كان
كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا
في حديثكم ؟ قال : الحكم ماحكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لايلتفت الي مايحكم به
الاخر."[1]و لايخفي ان من قوله : "أفقههما" أيضا يستفاد اعتبار اصل الفقاهة . هذا.
مناقشات حول كلام الاستاذ
ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة علي نصب الفقيه واليا بوجوه :
الاول : ماذكرناه في الفصل السابق من الاشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع . و اذا فرض عدم
الامكان ثبوتا لم تصل النوبة الي مقام الاثبات . و لوفرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل علي بيان
الصلاحية لاالفعلية، و انما تتحقق الفعلية بالرضا و الانتخاب ولذا قال : "فليرضوا به حكما." و انما أمر بذلك ردعا عن
انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل .
الثاني : أن الولاية بالنصب كانت ثابتة عندنا للامام الصادق (ع) بنفسه،
[1] الكافي 67/1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 445