responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 445
في الفتاوي و الاحكام الصادرة عن الائمة (ع) و ليس هذا الا شأن المجتهد، كما لايخفي .

و لو تعدد المجتهد و اختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم، كما يدل علي ذلك ذيل المقبولة حيث قال : "فان كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم ماحكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما، و لايلتفت الي مايحكم به الاخر."[1]

و لايخفي ان من قوله : "أفقههما" أيضا يستفاد اعتبار اصل الفقاهة . هذا.

مناقشات حول كلام الاستاذ

ولكن مع ذلك كله يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة علي نصب الفقيه واليا بوجوه :

الاول : ماذكرناه في الفصل السابق من الاشكال في النصب العام ثبوتا بشقوقه الخمسة، فراجع . و اذا فرض عدم الامكان ثبوتا لم تصل النوبة الي مقام الاثبات . و لوفرض وجود ظاهر يدل عليه وجب تأويله بأن يحمل علي بيان الصلاحية لاالفعلية، و انما تتحقق الفعلية بالرضا و الانتخاب ولذا قال : "فليرضوا به حكما." و انما أمر بذلك ردعا عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط، فتأمل .

الثاني : أن الولاية بالنصب كانت ثابتة عندنا للامام الصادق (ع) بنفسه،

[1] الكافي ‌67/1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، الحديث 10.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست