responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 446
و بعده أيضا للائمة من ولده، فمامعني نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده و ظهوره ؟ و لوقيل بعدم السلطة له بالفعل، قلنا ان الفقيه المنصوب من قبله أيضا كذلك .

و السائل سأل عن المرجع للمحاكمات في عصر الامام الصادق (ع)، فلامجال لان يقال ان النصب منه (ع) كان لعصر الغيبة فان السؤال علي هذا يبقي بلاجواب و يصير المقام من قبيل استثناء المورد و هو قبيح .

نعم يعقل نصب القاضي للمخاصمات الواقعة بين الشيعة لعصر الامام الصادق (ع) أيضا بعد عدم جواز الرجوع الي قضاة الجور.

و مورد السؤال أيضا التخاصم، كما أن مورد نزول الاية المستشهد بها أيضا كان هو النزاع و التخاصم، كما مر.

و المجعول في خبر أبي خديجة بنقليه أيضا هو منصب القضاء.

و المرجع للامور الحسبية و ولاية الغيب و القصر و الممتنع أيضا كان هم القضاة، كما هو المتعارف في عصرنا أيضا. و قدذكر الماوردي و أبويعلي أن نظر القاضي يشتمل علي عشرة أحكام أحدها فصل الخصومات، فراجع [1].

و ذكر السلطان في المقبولة و مشهورة أبي خديجة ايضا كان من جهة أن المرجع للقضاء في الامور المهمة المعتني بها كان هو شخص السلطان، مضافا الي أن التنفيذ و الاجراء أيضا كان بقدرته و قوته، و لولاه لم يتمكن القضاة من تنفيذ أحكامهم .

اللهم الا أن يجاب عن هذا الاشكال بأنه ليس المقصود الاستدلال بالمقبولة لجعل الولاية الكبري للفقيه، بل الامارة و العمل من قبل الامام المعصوم، كما في العمال المنصوبين من قبل الخلفاء. نظير مالك الاشتر من قبل أميرالمؤمنين (ع).

فيصح نصب الفقهاء لذلك في عصر الحضور و عصر الغيبة معا غاية الامر كون تصرفاتهم في زمن عدم بسط اليد محدودة، فتأمل .

[1] الاحكام السلطانية للماوردي 70/، و الاحكام السلطانية لابي يعلي 65/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست