responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 409

أقول : لو صح ماذكروه من تعين النصب من الجهة العليا و انحصار الطريق فيه فبضرورة وجود الحكومة الحقة و عدم جواز اهمال الشارع لها في عصر من الاعصار يستشكف النصب قهرا، حتي و ان لم يوجد مايدل عليه في مقام الاثبات أو نوقش في دلالة مااستدل به .

ولكن يمكن الخدشة في هذا المبني لما سيأتي منا من اقامة أدلة كثيرة علي صحة الانتخاب من قبل الامة أيضا. غاية الامر كونه في طول النصب و في صورة عدم ثبوته، و قبل الانتخاب تثبت الصلاحية و الشأنية فقط.

و اذا فرض تصحيح الشارع الحكيم للانتخاب أيضا صار الامام المنتخب بشرائطه مثل الامام المنصوب في وجوب طاعته و حرمة مخالفته .

و حينئد فيجب البحث في دلالة ماذكروه لنصب الفقيه في عصر الغيبة . فان تمت دلالته علي نصبه و ولايته بالفعل فهو، و الا وصلت النوبة الي انتخاب الامة قهرا، و قبل التعرض للادلة التي استدلوا بها علي النصب يجب الالتفات الي أمرين :

الامر الاول :

ان البحث في النصب العام اثباتا يتوقف علي صحته في مقام الثبوت . ولكن قديخدش في صحته ثبوتا بتقريب أنه لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدين للشرائط فالمحتملات فيه خمسة :

الاول : أن يكون المنصوب من قبل الائمة (ع) جميعهم بنحو العموم الاستغراقي ، فيكون لكل واحد منهم بانفراده الولاية الفعلية و حق اعمالها مستقلا.

الثاني : أن يكون المنصوب الجميع كذلك، ولكن لايجوز اعمال الولاية الا لواحد منهم .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست