اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 410
الثالث : أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.
الرابع : أن يكون المنصوب الجميع، ولكن يتقيد اعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الاخرين .
الخامس : أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة امام واحد و
يجب اطباقهم في اعمال الولاية . و مآل هذين الاحتمالين الي واحد، كما لايخفي .
و يرد علي الاحتمال الاول قبح هذا النصب علي الشارع الحكيم . فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا في استنباط
الاحكام و في تشخيص الحوادث اليومية و الموضوعات المبتلي بها و لاسيما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب
و الصلح مع الدول و الامم المختلفة مما لاينكر. فعلي فرض نصب الجميع و تعدد الولاة بالفعل لوتصدي كل واحد
منهم للولاية و أراد اعمال فكره و سليقته لزم الهرج و المرج و نقض الغرض . اذ من الاغراض الاسياسية للحكومة
هو حفظ النظام و توحيد الكلمة، و قدمرت روايات دالة علي كون الامامة نظاما للامة :
منها: قوله (ع) علي ما في الغرر و الدرر للامدي : "الامامة نظام الامة ."[1]
هذا مضافا الي دلالة الروايات علي بطلان هذا الفرض :
1 - ففي الغرر و الدرر: "الشركة في الملك تؤدي الي الاضطراب ."[2]
[1] الغرر و الدرر 274/1، الحديث 1095.
[2] الغرر و الدرر 86/2، الحديث 1941.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 410