responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 410

الثالث : أن يكون المنصوب واحدا منهم فقط.

الرابع : أن يكون المنصوب الجميع، ولكن يتقيد اعمال الولاية لكل واحد منهم بالاتفاق مع الاخرين .

الخامس : أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع، فيكون المجموع بمنزلة امام واحد و يجب اطباقهم في اعمال الولاية . و مآل هذين الاحتمالين الي واحد، كما لايخفي .

و يرد علي الاحتمال الاول قبح هذا النصب علي الشارع الحكيم . فان اختلاف أنظار الفقهاء غالبا في استنباط الاحكام و في تشخيص الحوادث اليومية و الموضوعات المبتلي بها و لاسيما الامور المهمة منها مثل موارد الحرب و الصلح مع الدول و الامم المختلفة مما لاينكر. فعلي فرض نصب الجميع و تعدد الولاة بالفعل لوتصدي كل واحد منهم للولاية و أراد اعمال فكره و سليقته لزم الهرج و المرج و نقض الغرض . اذ من الاغراض الاسياسية للحكومة هو حفظ النظام و توحيد الكلمة، و قدمرت روايات دالة علي كون الامامة نظاما للامة :

منها: قوله (ع) علي ما في الغرر و الدرر للامدي : "الامامة نظام الامة ."[1]

هذا مضافا الي دلالة الروايات علي بطلان هذا الفرض :

1 - ففي الغرر و الدرر: "الشركة في الملك تؤدي الي الاضطراب ."[2]

[1] الغرر و الدرر ‌274/1، الحديث 1095.
[2] الغرر و الدرر ‌86/2، الحديث 1941.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست