responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 373
لاشرعا، حيث ان العبد لوقوعه تحت سلطة الغير خارجا ينعزل غالبا عن النشاطات الا فيما أمر به المولي . و يشهد لذلك قسميه، أعني قوله : "فهو ينفق منه سرا و جهرا." و كذا قوله في الاية التالية : "و ضرب الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لايقدر علي شئ..." فلوفرض عبد شجاع قوي الارادة،بحيث لاتمنعه عبوديته عن تدبيره و نشاطه، و أذن له المولي أيضا في قبول المسؤولية فأي مانع عن ذلك، علي فرض شمول عمومات الادلة و اطلاقاتها له ؟ و كون ارتفاع الحجر الشرعي دائرا مدار الاذن لايضر بعد الاطمينان ببقاء الاذن، أو استيجاره من مولاه مدة ممتدة لذلك . مضافا الي أن احتمال ارتفاع الاذن كاحتمال طرو الموت، فلايكون مانعا عن قبول الولاية . و ليست العبودية نقصا شرعيا كي تمنع عن قبول الولاية، و لذا يصح امامته للجماعة كما دلت عليها أخبار كثيرة، فراجع .[1]

و في صحيح مسلم عن يحيي بن حصين، قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي 6 يخطب في حجة الوداع و هو يقول : "و لواستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و اطيعوا."[2]

و في رواية أخري : "ان أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و أطيعوا."[3]

و الذي يسهل الخطب أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.

الرابع : القرشية

و قدشرطها في الامامة أكثر من تعرض للمسألة من علماء السنة، كالماوردي ، و أبي يعلي، و النووي ، و الفقه علي المذاهب الاربعة و غيرهم، بل ادعي كثير منهم الاتفاق عليها. نعم، في مقدمة ابن خلدون :

[1] الوسائل ‌400/5، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] صحيح مسلم ‌1468/3، كتاب الامارة، الباب 8 (باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية)، الحديث 1838.
[3] صحيح مسلم ‌1468/3، كتاب الامارة، الباب 8 (باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست