اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 373
لاشرعا، حيث ان العبد لوقوعه تحت سلطة الغير خارجا ينعزل غالبا عن النشاطات الا فيما أمر به المولي . و يشهد لذلك قسميه، أعني قوله : "فهو ينفق منه
سرا و جهرا."
و كذا قوله في الاية التالية : "و ضرب الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لايقدر علي شئ..." فلوفرض عبد شجاع قوي
الارادة،بحيث لاتمنعه عبوديته عن تدبيره و نشاطه، و أذن له المولي أيضا في قبول المسؤولية فأي مانع عن ذلك،
علي فرض شمول عمومات الادلة و اطلاقاتها له ؟ و كون ارتفاع الحجر الشرعي دائرا مدار الاذن لايضر بعد
الاطمينان ببقاء الاذن، أو استيجاره من مولاه مدة ممتدة لذلك . مضافا الي أن احتمال ارتفاع الاذن كاحتمال طرو
الموت، فلايكون مانعا عن قبول الولاية . و ليست العبودية نقصا شرعيا كي تمنع عن قبول الولاية، و لذا يصح
امامته للجماعة كما دلت عليها أخبار كثيرة، فراجع .[1]
و في صحيح مسلم عن يحيي بن حصين، قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي 6 يخطب في حجة
الوداع و هو يقول : "و لواستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و اطيعوا."[2]و في رواية أخري : "ان أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له و أطيعوا."[3]
و الذي يسهل الخطب أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.
الرابع : القرشية
و قدشرطها في الامامة أكثر من تعرض للمسألة من علماء السنة، كالماوردي ، و أبي يعلي، و
النووي ، و الفقه علي المذاهب الاربعة و غيرهم، بل ادعي كثير منهم الاتفاق عليها. نعم، في مقدمة ابن خلدون :
[1] الوسائل 400/5، الباب 16 من أبواب صلاة الجماعة .
[2] صحيح مسلم 1468/3، كتاب الامارة، الباب 8 (باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية)، الحديث 1838.
[3] صحيح مسلم 1468/3، كتاب الامارة، الباب 8 (باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 373