اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 372
الثالث : الحرية .
و قدذكرها الاكثر شرطا في البابين، فذكرها أبويعلي و النووي شرطا في الامام، و كذلك في الفقه علي المذاهب
الاربعة، مدعيا الاتفاق .
و في قضاء المبسوط في شرائط القاضي :
"أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا."[1]و لكن في قضاء الشرائع :
"و هل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط: نعم . و الاقرب انه ليس شرطا."[2]و في المسالك :
"اشتراط الحرية في القاضي مذهب الاكثر و منهم الشيخ و اتباعه، لان القضاء ولاية و العبد ليس محلا لها،
لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولي . و لانه من المناصب الجليلة التي لاتليق بحال العبد."[3]و في قضاء بداية المجتهد:
"و أما اشتراط الحرية فلاخلاف فيه ."[4]أقول : يمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالي - : "ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر علي شئ، و من
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا، هل يستوون ؟"[5]
و قداستدلوا بالاية علي الحجر عليه في العقود و الايقاعات أيضا. و الولاية و القضاء يستلزمان التصرف في
الامور، فلايناسبان الحجر الشرعي . هذا.
و لكن يمكن أن يقال ان الظاهر من عدم القدرة في الاية عدم القدرة عرفا
[1] المبسوط 101/8.
[2] الشرائع 68/4.
[3] المسالك 351/2.
[4] بداية المجتهد 449/2.
[5] سورة النحل (16)، الاية 75.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 372