responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 372

الثالث : الحرية .

و قدذكرها الاكثر شرطا في البابين، فذكرها أبويعلي و النووي شرطا في الامام، و كذلك في الفقه علي المذاهب الاربعة، مدعيا الاتفاق .

و في قضاء المبسوط في شرائط القاضي :

"أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا."[1]

و لكن في قضاء الشرائع :

"و هل يشترط الحرية ؟ قال في المبسوط: نعم . و الاقرب انه ليس شرطا."[2]

و في المسالك :

"اشتراط الحرية في القاضي مذهب الاكثر و منهم الشيخ و اتباعه، لان القضاء ولاية و العبد ليس محلا لها، لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولي . و لانه من المناصب الجليلة التي لاتليق بحال العبد."[3]

و في قضاء بداية المجتهد:

"و أما اشتراط الحرية فلاخلاف فيه ."[4]

أقول : يمكن أن يستدل لاشتراط الحرية بقوله - تعالي - : "ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر علي شئ، و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا، هل يستوون ؟"[5]

و قداستدلوا بالاية علي الحجر عليه في العقود و الايقاعات أيضا. و الولاية و القضاء يستلزمان التصرف في الامور، فلايناسبان الحجر الشرعي . هذا.

و لكن يمكن أن يقال ان الظاهر من عدم القدرة في الاية عدم القدرة عرفا

[1] المبسوط ‌101/8.
[2] الشرائع ‌68/4.
[3] المسالك ‌351/2.
[4] بداية المجتهد ‌449/2.
[5] سورة النحل (16)، الاية 75.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست