اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 371
و في منهاج السنة للنووي :
"ذا رأي و سمع و بصر و نطق ."[1]و في مقدمة ابن خلدون :
"و سلامة الحواس و الاعضاء، مما يؤثر في الرأي و العمل ."[2]و في الفقه علي المذاهب الاربعة :
"سليم السمع و البصر و النطق، ليتأتي منه فصل الامور و مباشرة أحوال الرعية ."[3]و في قضاء الشرائع :
"و في انعقاد قضاء الاعمي تردد، أظهره انه لاينعقد لافتقاره الي التمييز بين الخصوم".[4]أقول : الظاهر عدم وجود دليل بالخصوص علي اعتبار سلامة الاعضاء و الحواس . نعم، قدمر أن القوة و حسن
الولاية من الشروط المعتبرة، فان أوجب فقد بعض الاعضاء أو الحواس أو ضعفه عدم القوة علي العمل أو التشويه
في الخلقة، بحيث يوجب النفرة منه، اعتبرت السلامة لذلك و الا فلادليل عليه .
و قدأشرنا الي ذلك في تلك المسالة، فراجع .
و قدوردت روايات كثيرة في صحة امامة الاعمي في الجماعة، فراجع .[5]
فلااستبعاد في تصديه للامامة .
و في سنن أبي داود بسنده عن أنس "أن النبي 6 استخلف ابن أم مكتوم علي المدينة مرتين ."[6]
[1] المنهاج 518/، كتاب البغاة .
[2] مقدمة ابن خلدون 135/، الفصل 26 من الفصل 3 من الكتاب الاول .
[3] الفقه علي المذاهب الاربعة 417/5، مبحث شروط الامامة .
[4] الشرائع 68/4.
[5] الوسائل 409/5 - 410، الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .
[6] سنن أبي داود 118/2، كتاب الخراج و الفئ و الامارة، الباب 3 (باب في الضرير يولي).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 371