responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 371

و في منهاج السنة للنووي :

"ذا رأي و سمع و بصر و نطق ."[1]

و في مقدمة ابن خلدون :

"و سلامة الحواس و الاعضاء، مما يؤثر في الرأي و العمل ."[2]

و في الفقه علي المذاهب الاربعة :

"سليم السمع و البصر و النطق، ليتأتي منه فصل الامور و مباشرة أحوال الرعية ."[3]

و في قضاء الشرائع :

"و في انعقاد قضاء الاعمي تردد، أظهره انه لاينعقد لافتقاره الي التمييز بين الخصوم".[4]

أقول : الظاهر عدم وجود دليل بالخصوص علي اعتبار سلامة الاعضاء و الحواس . نعم، قدمر أن القوة و حسن الولاية من الشروط المعتبرة، فان أوجب فقد بعض الاعضاء أو الحواس أو ضعفه عدم القوة علي العمل أو التشويه في الخلقة، بحيث يوجب النفرة منه، اعتبرت السلامة لذلك و الا فلادليل عليه . و قدأشرنا الي ذلك في تلك المسالة، فراجع .

و قدوردت روايات كثيرة في صحة امامة الاعمي في الجماعة، فراجع .[5] فلااستبعاد في تصديه للامامة .

و في سنن أبي داود بسنده عن أنس "أن النبي 6 استخلف ابن أم مكتوم علي المدينة مرتين ."[6]

[1] المنهاج 518/، كتاب البغاة .
[2] مقدمة ابن خلدون 135/، الفصل 26 من الفصل 3 من الكتاب الاول .
[3] الفقه علي المذاهب الاربعة ‌417/5، مبحث شروط الامامة .
[4] الشرائع ‌68/4.
[5] الوسائل ‌409/5 - 410، الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة .
[6] سنن أبي داود ‌118/2، كتاب الخراج و الفئ و الامارة، الباب 3 (باب في الضرير يولي).
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست