responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 370

و الذكورة، فلاينعقد القضاء لصبي ولومراهق ."[1]

و قال في الجواهر:

"و لامجنون و لوأدوارا حال جنونه، لسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولي عليهما، فلايصلحان لهذا المنصب العظيم . و منصب الامامة ليحيي (ع) و للصاحب - روحي له الفدا - انما كان لنوع من القضاء الالهي ، نحو عسيي بن مريم (ع)[2].

أقول : السر في عدم ذكرنا للبلوغ في عداد الشرائط أن موضوع البحث في بعض الكتب عنوان الامامة، و نحن لانقول باشتراط البلوغ في الامام، كما لانقول به في النبي ، لما أشار اليه في الجواهر من نبوة عيسي و يحيي و امامة الجواد و صاحب الامر(ع) و ايتائهم الحكم صبيا.

اللهم الا أن يقال : النبي و الامام المعصوم خارجان عن موضوع البحث الفقهي ، اذ البحث هنا في ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة، فالصبي لعدم استقلاله و كونه مرفوعا عنه القلم و العبارة مولي عليه بحكم الشرع، فلايصلح للامامة و لاللقضاء و ان حصلت فيه سائر الشروط. مضافا الي أن الاصل أيضا يقتضي العدم . فالاولي ذكره شرطا كما ذكروه في القضاء، فتدبر. و قدمر في عبارة نهج البلاغة : "فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء، و امارة الصبيان، و تدبير الخصيان ."[3]

الثاني : سلامة الاعضاء و الحواس .

و قدمر بعض الكلمات في الفصل الاول، ففي الماوردي في عداد شرائط الامام :

"الثالث : سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان ليصح معها مباشرة مايدرك بها. و الرابع : سلامة الاعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة و سرعة النهوض ."[4]

[1] الشرائع ‌67/4.
[2] الجواهر ‌12/40.
[3] نهج البلاغة، فيض 1132/; عبده ‌173/3; لح 486/، الحكمة 102.
[4] الاحكام السلطانية 6/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست