اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 370
و الذكورة، فلاينعقد القضاء لصبي ولومراهق ."[1]و قال في الجواهر:
"و لامجنون و لوأدوارا حال جنونه، لسلب أفعالهما و أقوالهما و كونهما مولي عليهما، فلايصلحان لهذا المنصب
العظيم . و منصب الامامة ليحيي (ع) و للصاحب - روحي له الفدا - انما كان لنوع من القضاء الالهي ، نحو عسيي بن
مريم (ع)[2].
أقول : السر في عدم ذكرنا للبلوغ في عداد الشرائط أن موضوع البحث في بعض الكتب عنوان الامامة، و نحن
لانقول باشتراط البلوغ في الامام، كما لانقول به في النبي ، لما أشار اليه في الجواهر من نبوة عيسي و يحيي و امامة
الجواد و صاحب الامر(ع) و ايتائهم الحكم صبيا.
اللهم الا أن يقال : النبي و الامام المعصوم خارجان عن موضوع البحث الفقهي ، اذ البحث هنا في ولاية الفقيه
العادل في عصر الغيبة، فالصبي لعدم استقلاله و كونه مرفوعا عنه القلم و العبارة مولي عليه بحكم الشرع، فلايصلح
للامامة و لاللقضاء و ان حصلت فيه سائر الشروط. مضافا الي أن الاصل أيضا يقتضي العدم . فالاولي ذكره شرطا
كما ذكروه في القضاء، فتدبر. و قدمر في عبارة نهج البلاغة : "فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء، و امارة الصبيان،
و تدبير الخصيان ."[3]
الثاني : سلامة الاعضاء و الحواس .
و قدمر بعض الكلمات في الفصل الاول، ففي الماوردي في عداد شرائط
الامام :
"الثالث : سلامة الحواس من السمع و البصر و اللسان ليصح معها مباشرة مايدرك بها. و الرابع : سلامة الاعضاء من
نقص يمنع عن استيفاء الحركة و سرعة النهوض ."[4]