responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 353

و بالجملة فالاية أيضا تصلح للتأييد في المقام . أللهم الا أن يقال ان المخاطب بها نساء النبي . فلعل لهن لانتسابهن الي النبي 6 خصوصية، و قال الله - تعالي - : "يا نساء النبي ، لستن كأحد من النساء ان اتقيتن، فلاتخضعن بالقول ..."[1] فيكون التستر و التحجب فيهن آكد، فتدبر.

روايات المسألة :

و أما الروايات التي يمكن ان يستدل بها في المسألة فكثيرة من طرق الفريقين، و ان كان في دلالة بعضها نظر:

الاولي : ما في البخاري بسنده عن أبي بكرة، قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 6 أيام الجمل بعد ماكدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم . قال : لما بلغ رسول الله 6 أن أهل فارس قدملكوا عليهم بنت كسري قال : "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراءة ."[2]

و روي مثله أيضا النسائي عن أبي بكرة [3]. و الترمذي عنه و قال :

"هذا حديث صحيح ."[4]

و رواه أحمد في مسنده عن أبي بكرة، عن النبي بهذا الفظ: "لن يفلح قوم أسندوا أمرهم الي امراءة ."[5]

و رواه كذلك مرسلا في تحف العقول عن النبي 6[6].

[1] سورة الاحزاب (33)، الاية 32.
[2] صحيح البخاري ‌90/3، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي 6 الي كسري و قيصر.
[3] سنن النسائي ‌227/8، كتاب آداب القضاة، باب النهي عن استعمال النساء في الحكم .
[4] سنن الترمذي ‌360/3، الباب 64 من أبواب الفتن، الحديث 2365.
[5] مسند أحمد ‌38/5.
[6] تحف العقول 35/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست