responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 354

و في نهاية ابن الاثير: "ما أفلح قوم قيمهم امراءة ." و في حاشيتها عن اللسان و الهروي : "ما أفلح قوم قيمتهم امراءة ."[1]

و مضي من الخلاف عنه 6: "لايفلح قوم وليتهم امراءة ."[2]

و في كنز العمال : "لايقدس الله أمة قادتهم امراءة ." (طب، عن أبي بكرة) [3]

و كيف كان فالحديث مشهور و ان اختلفوا في لفظه . و لعل الشهرة تجبر ضعفه . و دلالته علي المسألة واضحة .

الثانية : مارواه الصدوق في الخصال بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أباجعفر، محمد بن علي الباقر(ع) يقول : "ليس علي النساء أذان و لااقامة، و لاجمعة، و لاجماعة، و لاعيادة المريض، و لااتباع الجنائز و لااجهار بالتلبية، و لاالهرولة بين الصفا و المروة، و لااستلام الحجر الاسود، و لادخول الكعبة، و لاالحلق انما يقصرن من شعورهن، و لاتولي المراءة القضاء، و لاتولي الامارة، و لاتستشار، و لاتذبح الا من اضطرار...."[4]

و رواه في الوسائل الا أنه قال : "و لاتلي الامارة ."[5]

و ظاهر العبارة الوضع، لاالتكليف فقط. فتكون الذكورة شرطا في الامارة و القضاء. و ظاهر الفقرات السابقة و ان كان نفي الوجوب و الاستحباب المؤكد و لكن قوله : "و لاتولي المراءة القضاء" و مابعده يخالف ماقبله في السياق، لكونه بصورة النفي المراد به النهي ، و ظاهره الحرمة و الفساد الا فيما ثبت خلافه .

الثالثة : مارواه في آخر الفقيه باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصايا النبي 6 لعلي (ع): "يا علي ، ليس علي النساء جمعة و لاجماعة، و لاأذان و لااقامة، و لاعيادة مريض، و لااتباع جنازة، و لاهرولة بين

[1] النهاية لابن أثير ‌135/4.
[2] الخلاف ‌311/3.
[3] كنز العمال ‌40/6، الباب 1 من كتاب الامارة من قسم الاقوال، الحديث 14763.
[4] الخصال 585/ (الجزء 2)، أبواب السبعين و مافوقه، الحديث 12.
[5] الوسائل ‌162/14، الباب 23 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست