responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 348
"و ان استطعت أن لايعرفن غيرك فافعل ."[1] و الوالي وكذا القاضي لابد له من أن يحضر محافل الرجال كثيرا و يحادثهم و يخاصمهم، فلايناسب للمراءة التصدي لهما.

فهذان أمران تعرضنا لهما قبل الشروع في الاستدلال للمسألة . و لعلهما يفيدان فيها. فلنشرع في ذكر أدلة اعتبار الذكورة في الوالي و القاضي . و قدعرفت تمسك البعض بالاجماع، و مناقشتنا فيه . فلنذكر الايات و الروايات .

آيات المسألة

أما الايات : 1 - فمنها قوله - تعالي - : "الرجل قوامون علي النساء، بما فضل الله بعضهم علي بعض، و بما أنفقوا من أموالهم ."[2]

و قدورد في شأن نزولها - علي ما في مجمع البيان : "أن امراءة من الانصار نشزت علي زوجها، فلطمها، فانطلق أبوها معها الي النبي 6 فقال : أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي 6: "لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال النبي 6: ارجعوا، فهذا جبرائيل أتاني و أنزل الله هذه الاية . فقال النبي 6: أردنا أمرا و أراد الله أمرا. و الذي أراد الله خير. و رفع القصاص ."[3]

و لايخفي أن بعض مراتب النشوز يستعقب جواز الضرب للتأديب، كما صرح به في القرآن الكريم : "و اللا تي تخافون نشوزهن فعظوهن، و اهجروهن في المضاجع، و اضربوهن ."[4]

و في مجمع البيان أيضا:

[1] نهج البلاغة، فيض 939/; عبده ‌63/3; لح 405/، الكتاب 31.
[2] سورة النساء (4)، الاية 34.
[3] مجمع البيان ‌43/2. (الجزء 3).
[4] سورة النساء (4)، الاية 34.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست