اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 348
"و ان استطعت أن لايعرفن غيرك فافعل ."[1] و الوالي وكذا
القاضي لابد له من أن يحضر محافل الرجال كثيرا و يحادثهم و يخاصمهم، فلايناسب للمراءة التصدي لهما.
فهذان أمران تعرضنا لهما قبل الشروع في الاستدلال للمسألة . و لعلهما يفيدان فيها. فلنشرع في ذكر أدلة اعتبار
الذكورة في الوالي و القاضي . و قدعرفت تمسك البعض بالاجماع، و مناقشتنا فيه . فلنذكر الايات و الروايات .
آيات المسألة
أما الايات : 1 - فمنها قوله - تعالي - : "الرجل قوامون علي النساء، بما فضل الله بعضهم علي بعض، و بما أنفقوا من
أموالهم ."[2]
و قدورد في شأن نزولها - علي ما في مجمع البيان : "أن امراءة من الانصار نشزت علي زوجها، فلطمها، فانطلق
أبوها معها الي النبي 6 فقال : أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي 6: "لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبيها
لتقتص منه، فقال النبي 6: ارجعوا، فهذا جبرائيل أتاني و أنزل الله هذه الاية . فقال النبي 6: أردنا أمرا و أراد الله أمرا.
و الذي أراد الله خير. و رفع القصاص ."[3]
و لايخفي أن بعض مراتب النشوز يستعقب جواز الضرب للتأديب، كما صرح به في القرآن الكريم : "و اللا تي
تخافون نشوزهن فعظوهن، و اهجروهن في المضاجع، و اضربوهن ."[4]و في مجمع البيان أيضا:
[1] نهج البلاغة، فيض 939/; عبده 63/3; لح 405/، الكتاب 31.
[2] سورة النساء (4)، الاية 34.
[3] مجمع البيان 43/2. (الجزء 3).
[4] سورة النساء (4)، الاية 34.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 348