اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 347
و أما في مرحلة صرف المال في المعاش فهما يتساويان غالبا في المصرف، بل لعل المصرف للنساء أكثر. اذ
الاولاد متعلقون بكليهما بالتساوي ، و المراءة تحتاج غالبا الي وسائل التزين و التجمل أيضا، و قدجعل الله النفقات
بأجمعها علي عهدة الرجال . فالمراءة تختص بثلث نفسها و يصرف لها نصف ماللرجل أيضا. ففي مرحلة التمليك
المحتاج فيها الي الحفظ و التكثير جعل الثلثان للرجل، و أما في مرحلة الصرف فيصرف الثلثان للمراءة . فلوكان هذا
ظلما لكان ظلما علي الرجال، لاالنساء.
و أما في القصاص و الديات فلعله لان الرجل بعقله و تدبيره أكثر فائدة في الحياة . اذ هو القائم بالبناء و العمران و
الاختراعات غالبا، و علي عاتقهم تقع مسؤولية الاعمال الثقيلة وكذا الفكرية الدقيقة . و العقل ملاك التقويم الاتم، و
ان كان للعواطف أيضا قيمتها المناسبة و لها أجرها العظيم أيضا كما مر، فتدبر. و لايخفي ابتناء جميع هذه الاحكام
علي الاعم الاغلب .
المراءة و التستر
الامر الثاني من الامرين : ان المتتبع للايات و الروايات المروية . بطرق الفريقين يظهر له أن المراءة لظرافتها و
مطلوبيتها، و احتمال الافتتان بها و وقوعها في الفتنة يطلب منها شرعا، و لاسيما من الشابة، الاحتجاب و الاستتار،
و عدم الخروج من البيت مهما أمكن، و عدم المخالطة و المحادثة مع الرجال الاجانب الا مع اقتضاء الضرورة أو
المصلحة خروجها و ورودها في أندية الرجال مع التحفظ، كما في موارد اثبات الحق، و المعالجات، و التعلم و
التعليم و التربية و نحوها.
و الاخبار في هذا الباب كثيرة علي الاحصاء. فعليك بمراجعة أبواب مقدمات النكاح من الوسائل و غيرها. و في
كتاب أميرالمؤمنين لابنه الحسن - 8 - :
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 347