responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 347

و أما في مرحلة صرف المال في المعاش فهما يتساويان غالبا في المصرف، بل لعل المصرف للنساء أكثر. اذ الاولاد متعلقون بكليهما بالتساوي ، و المراءة تحتاج غالبا الي وسائل التزين و التجمل أيضا، و قدجعل الله النفقات بأجمعها علي عهدة الرجال . فالمراءة تختص بثلث نفسها و يصرف لها نصف ماللرجل أيضا. ففي مرحلة التمليك المحتاج فيها الي الحفظ و التكثير جعل الثلثان للرجل، و أما في مرحلة الصرف فيصرف الثلثان للمراءة . فلوكان هذا ظلما لكان ظلما علي الرجال، لاالنساء.

و أما في القصاص و الديات فلعله لان الرجل بعقله و تدبيره أكثر فائدة في الحياة . اذ هو القائم بالبناء و العمران و الاختراعات غالبا، و علي عاتقهم تقع مسؤولية الاعمال الثقيلة وكذا الفكرية الدقيقة . و العقل ملاك التقويم الاتم، و ان كان للعواطف أيضا قيمتها المناسبة و لها أجرها العظيم أيضا كما مر، فتدبر. و لايخفي ابتناء جميع هذه الاحكام علي الاعم الاغلب .

المراءة و التستر

الامر الثاني من الامرين : ان المتتبع للايات و الروايات المروية . بطرق الفريقين يظهر له أن المراءة لظرافتها و مطلوبيتها، و احتمال الافتتان بها و وقوعها في الفتنة يطلب منها شرعا، و لاسيما من الشابة، الاحتجاب و الاستتار، و عدم الخروج من البيت مهما أمكن، و عدم المخالطة و المحادثة مع الرجال الاجانب الا مع اقتضاء الضرورة أو المصلحة خروجها و ورودها في أندية الرجال مع التحفظ، كما في موارد اثبات الحق، و المعالجات، و التعلم و التعليم و التربية و نحوها.

و الاخبار في هذا الباب كثيرة علي الاحصاء. فعليك بمراجعة أبواب مقدمات النكاح من الوسائل و غيرها. و في كتاب أميرالمؤمنين لابنه الحسن - 8 - :
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست