responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 349

"يقال : رجل قيم و قيام و قوام . و هذا البناء للمبالغة و التكثير." و فيه أيضا: "أي قيمون علي النساء، مسلطون عليهن في التدبير و التأديب و الرياضة و التعليم ."[1]

أقول : فكأن الصيغة أريد بها من يكون قائما بذاته، و مقيما لغيره . فكأن الزيادة أوجبت السراية الي الغير. كالطهور لما يكون طاهرا بذاته، مطهرا لغيره . و الظاهر أنه لايراد بقوله : "فضل الله" جعل الفضيلة له تشريعا، بل يراد به الفضيلة التكوينية في طباعه، أعني قوة العقل و التدبير. و العلة الثانية أيضا من شؤون الاولي و فروعها، اذا قوة عقله أوجبت جعل اختيار المال و انفاقه بيده، كما لايخفي .

وكيف كان فهل الحكم في الاية يراد به العموم، أو قيمومة خصوص الازواج علي أزواجهم ؟ و جهان .

و لايخفي أن الاستدلال بالاية في المقام يبتني علي الاول، و مورد النزول هو الثاني . و يظهر من بعض الاعاظم تقوية العموم .

ففي مجمع البحرين :

"أي لهم عليهن قيام الولاء و السياسة . و علل ذلك بأمرين : أحدهما موهوبي لله . و هو أن الله فضل الرجال عليهن بأمور كثيرة من كمال العقل و حسن التدبير و تزايد القوة في الاعمال و الطاعات، و لذالك خصوا بالنبوة و الامامة و الولاية و اقامة الشعائر و الجهاد و قبول شهادتهم في كل الامور و مزيد النصيب في الارث و غير ذلك . و ثانيهما كسبي . و هو أنهم ينفقون عليهن و يعطونهن المهور، مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما."[2]

و في مسالك الافهام للفاضل الجواد الكاظمي :

[1] مجمع البيان ‌43/2. (الجزء 3).
[2] مجمع البحرين 486/.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست