اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 341
و قدظهر لك أن مسألتنا هذه لم تكن من المسائل المتلقاة، ولذا لم تذكر في تلك الكتب، فلايفيد فيها الاجماع و ان
اعتمد عليه صاحب الجواهر و غيره . فاللازم الرجوع الي الايات و الاخبار المستدل بها في المقام .
التنبيه علي أمرين
و ينبغي التنبيه قبل ذلك علي أمرين يمكن أن ينتفع بهما في المقام :
أما الامر الاول فيتوقف بيانه علي مقدمات :
تفاوت الرجل و المراءة :
الاولي : لااشكال في تفاوت الرجل و المراءة في جهات و خصائص طبيعية ذاتية بحسب الجسم و الروح،
لابمعني أن يكون أحدهما أنقص من الاخر، بل بمعني أن نظام الخلقة الرباني أوجد التفاوت لتحكيم نظام العائلة،
حيث ان نظام الاسرة يحتاج الي التدبير و الي العواطف معا. فالتفاوت بينهما نظير تفاوت أعضاء الانسان، كالعين و
الاذن و اليد و الرجل و نحوها، المفوض الي كل منها وظيفة خاصة مناسبة لبنائه . و لاريب أن بعضا منها كالعين مثلا
أظرف و ألطف من الاخر، و ليس هذا نقصا فيه . و لايكون الانسان موجودا كاملا الا بجمع هذه الاعضاء وخواصها
و أفعالها المختلفة .
و الحاصل ان التفاوت بينهما يرجع الي التناسب في نظام العائلة، لا الي نقص و كمال . و قدخلقا كذلك ليحصل
التماس و التعاون، و ليجذب أحدهما الاخر و يلتذ من الكون معه و الايثار بالنسبة اليه . ولوكانا متماثلين في الجسم
و الغرائز لاستقل كل منهما و انفرد و لم ينتظم نظام الاسرة .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 341