responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 341

و قدظهر لك أن مسألتنا هذه لم تكن من المسائل المتلقاة، ولذا لم تذكر في تلك الكتب، فلايفيد فيها الاجماع و ان اعتمد عليه صاحب الجواهر و غيره . فاللازم الرجوع الي الايات و الاخبار المستدل بها في المقام .

التنبيه علي أمرين

و ينبغي التنبيه قبل ذلك علي أمرين يمكن أن ينتفع بهما في المقام :

أما الامر الاول فيتوقف بيانه علي مقدمات :

تفاوت الرجل و المراءة :

الاولي : لااشكال في تفاوت الرجل و المراءة في جهات و خصائص طبيعية ذاتية بحسب الجسم و الروح، لابمعني أن يكون أحدهما أنقص من الاخر، بل بمعني أن نظام الخلقة الرباني أوجد التفاوت لتحكيم نظام العائلة، حيث ان نظام الاسرة يحتاج الي التدبير و الي العواطف معا. فالتفاوت بينهما نظير تفاوت أعضاء الانسان، كالعين و الاذن و اليد و الرجل و نحوها، المفوض الي كل منها وظيفة خاصة مناسبة لبنائه . و لاريب أن بعضا منها كالعين مثلا أظرف و ألطف من الاخر، و ليس هذا نقصا فيه . و لايكون الانسان موجودا كاملا الا بجمع هذه الاعضاء وخواصها و أفعالها المختلفة .

و الحاصل ان التفاوت بينهما يرجع الي التناسب في نظام العائلة، لا الي نقص و كمال . و قدخلقا كذلك ليحصل التماس و التعاون، و ليجذب أحدهما الاخر و يلتذ من الكون معه و الايثار بالنسبة اليه . ولوكانا متماثلين في الجسم و الغرائز لاستقل كل منهما و انفرد و لم ينتظم نظام الاسرة .
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست