responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 340
علم الهدي، و نهاية الشيخ، و مراسم سلار، و الكافي لابي الصلاح، و المهذب لابن البراج و نحو ذلك .

و ذكر الشيخ في أول المبسوط ما حاصله : "أن استمرار هذه الطريقة بين أصحابنا صار سببا لطعن المخالفين، فكانوا يستحقرون فقه أصحابنا الامامية، مع أن جل ماذكروه من المسائل موجود في أخبارنا، و ماكثروا به كتبهم به من مسائل الفروع أيضا له مدخل في أصولنا و مخرج علي مذهبنا لا علي وجه القياس . و كنت علي قديم الوقت و حديثه متشوق النفس الي عمل كتاب يشتمل علي هذه الفروع، فيقطعني عن ذلك القواطع . و كنت عملت علي قديم الوقت كتاب النهاية، و ذكرت فيها جميع مارواه أصحابنا في مصنفاتهم و أصلوها من المسائل، و عملت بآخره مختصر جمل العقود، و وعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع خاصة، ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه علي الناظر فيه، لان الفرع انما يفهمه اذا ضبط الاصل معه، فعدلت الي عمل كتاب يشتمل علي عدد جميع كتب الفقه، و أعقد فيه الابواب و أقسم فيه المسائل و أجمع بين النظائر و أستوفيه غاية الاستيفاء وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون ."[1]

فالشيخ - قدس سره - صنف النهاية علي طريقة أصحابنا لنقل المسائل الاصلية فقط، و صنف المبسوط جامعا للاصول و الفروع .

و علي هذا فاذا ذكرت المسألة في تلك الكتب المعدة لنقل المسائل الاصيلة المأثورة فاحدس بتلقيها عن المعصومين (ع) و يكون اطباقهم في تلك المسائل، بل الاشتهار فيها أيضا حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم .

وأما المسائل التفريعية المستنبطة فلايفيد الاجماع فيها، اذ الاجماع فيها نظير الاجماع في المسائل العقلية . ونحن الامامية لاموضوعية عندنا للاجماع و الاتفاق بما هو اجماع، و انما نعتبره طريقا لكشف قول المعصوم - 7 - ."

انتهي كلام الاستاذ - طاب ثراه - .

[1] راجع مقدمة المبسوط ‌1/1 - 3.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست